• صفحة 1 من%
  • 1
1- مفهوم المالية العامة
الخميس, 2015-12-17, 10:25 AM   رسالة # 1

جوائز : 0  +


معلومات العضو
 إنتسبت في المنتدى:2012-12-20
  رقم العضوية  : 11
أقيم في : الجزائر
 عدد المشاركات : 196
 أنـا ذكر
 نقاطي :  ±
 
-1-  مفهوم المالية العامة
المقدمة:علم
المالية العامةتعني دراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وتخصيص المال
اللازم لإشباعها،لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من الأهمية
بمكان لتحديد نطاقالنشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات العامة.
و
يعرف علم الماليةأنه العلم الذي يبحث عن نشاط الدولة عندما تستخدم
الوسائل الماليةلتحقيق أهدافها السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية
تعريف المالية:
التعريف الكلاسيكي:
هي علم الوسائلالتي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة
لتغطية نفقاتهاالعامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين هذا التعريف
ساد عند الإقطاعيينالتقليديين حين كان دور الدولة الأمن و الجيش كانت تسمى
بالدولة الحارسةإلا أن دور الدولة تطور بازدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في
نشاط كانت فيالسابق حكرا على الأفراد .
التعريف الحديث: هو
العلم الذي يدرسمجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة
كالميزانية،الضرائب، سندات الاستثمار، العمليات النقدية
اصطلاحا: ينظرإليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة، بجانبيها الإيجابي
والسلبي كالإيرادات و النفقات

عامة:
هي تخص الأشخاصالعامة دون سواها الاعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها
تقدير النفقاتالعامة و تمويلها: و نعني بالضوابط التي يجب على الدولة
مراعاتها عندتقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة
الإدارة غير مطلقةويجب عليها مراعاة بعض القيود و الاعتبارات منها:
أ‌)الاعتباراتالقانونية:
هي القيود التي يجبعلى الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو من
مختلف القوانينالتي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها
الإيرادات والنفقات.
ب‌)الضوابطالسياسية: و
هي الفلسفة التيتعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الاقتصادية و المالية
لغرض الاحتفاظ علىالنظام الاجتماعي القائم و بترجمة هذا التوجه في شكل
أهداف عامة يطلقعليها السياسة المالية للدولة.
ج) الضوابطالاقتصادية: تفرض
على الدولة أن تؤخذبتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة
الاقتصادية العامةففي حالة ركود الاقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على
التوسيع في النفقةعكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع
الضرائب.
د) الاعتباراتالفنية : هي الأساليب و
الأشكال التي تصاغبها القواعد القانونية الواجبة الإتباع سواء عند
الإنفاق أو عندإيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات
العمومية و مختلفالقوانين الجبائية أو الضريبية   2-العناصر المؤلفةللمالية العامة:
1/- النفقات العامة:
إن الدولة في سبيلمواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة
سواء كان ذلكلإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو
خارجية لتحقيقأهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد
تصحيح ما يقع مناختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم
بصورة مباشرة أوغير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص.
2 -
 الإيراداتالعامة:
يلزم
للقيام بالنفقاتالعامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل
الدولة على هذهالإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به
المالية القومية أومن الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات
الإنفاق العام ،ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم
منها يستمد منثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من
أملاكها ومشروعاتهاالاقتصادية بالإضافة ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم
الخدمات العامة ثمتأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب
أما المصدر الثالثفهو الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية.
3 -
 الميزانيةالعامة:
وهي
تنظيم مالي يقابلبين النوعين السابقين ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما معا
لتحقيق السياسةالمالية، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للاقتصاد
العام وعلاقتهبالاقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية
التي هي تقديرتفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في المعتاد تم
الترخيص بها منالسلطة التشريعية.  3- مفهوم النفقة العامة:
- تعريف النفقةالعامة: هي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون
العام في سبيل تحقيق المنافع العامة
.
ومن هذا التعريفنستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية:
أ - الصفة النقديةللنفقة العامة:
لكي
نكون بصدد نفقةعامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول
على ما تحتاجه منسلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال
الإنتاجية للقيامبمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها ولذلك لا
يعتبر من قبيلالنفقة العامة ما تمنحه الدولة من مساكن مجانية أو إعفاء
البعض من الضرائبأو تشغيل الأفراد بدون أجر ( السخرة ) أو منح الألقاب
الشرفية والأوسمة.كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام
المالي الحديث منالرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق
العيني قد يدفعالدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا
لمبدأ المساواة بينالأفراد.
ب - صدور النفقة عنهيئة عامة:
تعتبر
نفقات الدولة وهيتباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من الوزارات
والإدارات الحكوميةوكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة في
الاقتصاد العاموالمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار القانوني
الذي يحدد النفقةالعامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم
بالإنفاق .وبناءعليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتبارية لا
تدخل المبالغ التيينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة
عامة - كالتبرعلإنشاء المدارس أو المستشفيات.
جـ - تحقيق الإنفاقللمنفعة القصوى للمجتمع:
تستهدف
النفقة العامةأساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا يعتبر
خروجا عن هذهالقاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض
النفقات العامة -التحويلية - إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أو لرفع
مستوى المعيشة لبعضالطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة - إذ أن
هذه النفقة فيالنهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية .
ظاهرة ازديادالنفقة العامة:
-
ازدياد مهامالدولة
-التقدم العلمي
-ما تقده الدولة منمساعدات للدول الأجنبية
-اشتراك
الدولة في المنظماتالدولية ونفقاتها على التمثيل الدبلوماسي القنصلي
وحركات التحرير-ماتنفقه الدولة على تشجيع النسل وتقدم الخدمات الطبيعية و
التعليم ...
-
الأسباب إداريةاقتناء الوسائل التي تمكن المرفق العام لأداء مهامه
تقسيم النفقاتالعامة:
التقسيم النظري:النفقات تتكرر كل سنة في الميزانية ورواتب الموظفين ونفقات لا تتكرر كل سنة تعبيد
الطرق

التقسيم
من حيث الدورةالإنتاجية -نفقات منتجة : التي تأثر في الإنتاج كبناء مشروع
صناعي -نفقات غيرمنتجة: هي التي لا تأثر على الإنتاج
- التقسيم الإداريللنفقات العامة: هي نفقات لازمة لتسيير الإدارات العامة
 التقسيم الوظيفيللنفقات العامة: تحدد الدولة كل تكلفة لكل مهمة من المهام كنفقات الإدارة العامة
والعدالة

 التقسيم السياسيللنفقات العامة: و هي تقنيات جامدة لا تأثر في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي كالدولةالحارسة أما النفقات الفعالة كإعانات الأحزاب والصحف
 التقسيم حسبالشكل:
نفقات بمقابل: راتبالموظفين مقابل خدمة
نفقات بلا مقابل:ما يقدم للبطالين
- التقسيم حسبالانتهاء: رواتب الدولة لموظفيها لا تعود فهي نهائية أما التي تنفق كقروض فهي ليست
نهائية

الآثار الاقتصاديةو الاجتماعية للنفقات العامة :
-
زيادة النفقاتالعامة يؤدي الى زيادة الإيرادات العامة
-تأثر
النفقات العامة فيالمقدرات المالية الوطنية (تؤدي النفقات العامة الى خلق
سلع و خدمات بطريقمباشر أو غير مباشر مما يرفع الإنتاج الوطني وبالتالي
زيادة الإيراداتالعامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادة المقدرات
المالية للدولة )
-
للنفقة العامةآثار على الحياة الاجتماعية عن طريق توفير الراحة و السكينة للعامل الذي يلعب دور
أساسي في الإنتاج


أثرها في الاستهلاك: -شراء الدولة للسلع و الخدمات الاجتماعية و يترب على
ذلك تحويل الاستهلاكمعناه حلول الدولة كل الأفراد في شراء السلع ( تمويل
فئات المجتمع كشراءملابس ، أغذية لأفراد الجيش ، الأمن .......) مما يحرم
الأفراد من حريةالاختيار -يلاحظ أن النفقات التي تدفع في شكل مرتبات
الموظفين و العماليخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادة الإنتاج.
 خصائص النفقةالعامة:
-
كم قابل للتقويمالنقدي
-أن يكون الأمربالنفقة صادرا عن شخص من أشخاص القانون العام
-أن يحدث النفقاتآثارا اقتصادية واجتماعية
1/ تأثر النفقةالعامة في الإنتاج:
لها أثار علىالإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل
هذه الآثار فيتأثير النفقات على توازن الاقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على
الطلب الكلي الذيله فعالية في الاقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما
بخصوص المندىالطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل
تبعا لطبيعة هذاالإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن ,
دفاع عن عدالة) وإنلم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف
التي لا غنى عنهافي تحسين و تطور الإنتاج، حيث يؤدي اختلال الأمن و انتفاء
العدالة. إلى عدماطمئنان المنتجين إلى عدم استمرار عملها و هذا حتما يؤدي
إلى عرقلة إنتاج فيمختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم،
الصحة العامة والتأمينات الاجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من
خلال تأثيره علىقدرة الفرد ورغبته في العمل والانتخاب.
و كذلك يلعب دور
هام في توجيهالموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن
طريق التأثر فيمعدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في
ميزانية المشروعخلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو
تصدير.
2/
تأثير النفقاتالعامة على التوزيع: تؤثر على التوزيع بطريقتين
-
تقديم الخدماتالعامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة
كبيرة من أعباءتمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى
الفقراء أو من ذويالدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف.
-
 استفادة
الطبقات الفقيرةببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا: منحة
المسنين، و لكييظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة
مستمدة من الضرائب.
3/
 الآثار علىالاستهلاك:
هناك أثار مباشرةعلى الاستهلاك و ذلك من خلال نفقات الاستهلاك التي
توزعها الدولة علىالأفراد بصورة مرتبات، أجور، إعانات و هناك طرق غير
مباشرة تؤديهاالنفقات العامة عن الاستهلاك مثل: شراء الدولة السلع
الاستهلاكية لنفقاتالتنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي
تقدمها الدولةلموظفيها كالسكن، النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال
النفقة العامة أنتتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الاستهلاك الواسع
سواء بالإنفاق فيالمشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و بالتالي إلى إنخفاض
الأسعار أو فرضضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلك السلعة

تم تحرير الرسالة
 
الخميس, 2015-12-17, 10:25 AM   رسالة # 2

جوائز : 0  +


معلومات العضو
 إنتسبت في المنتدى:2012-12-20
  رقم العضوية  : 11
أقيم في : الجزائر
 عدد المشاركات : 196
 أنـا ذكر
 نقاطي :  ±
 
الإيراداتالعامة:هناكمصادر عديدة لخزينة الدولة من بينها: مصادر عادية : و هيإيرادات ينص عليها القانون المالية سنويا و بانتظام: عائدات ممتلكاتالدولة: إيرادات الدومينالعام: هي عبارة عن مجموعة الأموال منقولة و عقارية تملكها الدولة ملكية عامة إيرادات الدومينالخاص: هي عبارة عن مجموعة أموال عقارية ومنقولة تملكها الدولة ملكية خاصة إيرادات الدومين المالي: ماتملكه الدولة من سندات مالية و فوائد القروض و يعتبر أنواع الدومين أهم مصدر خزينة
الدولة
 
الضرائب و الرسوم:هي إيرادات التي تحصل عليها الدولة من ضرائب مفروضة على
الخواص إلى جانبالرسوم الجمركية المفروضة على ما يصدر و ما يستهلك الجباية البترولية:هي المفروضة على ما يصدر من البترول من سونا طراك نحو الخارج مصادر غير عادية:هي مبالغ مالية تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم وهي: -القروض العامة: تحصل عليهاالدولة باللجوء إلى الأفراد أو البنوك و قد يكون داخلي أو خارجي -الإعانات: هي مساعدات تقدمهاالدول الأجنبية للدول الفقيرة نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية -الغرامات الجزائية: وهي تضعهاالسلطة العامة على الجنات و أصحاب المخالفات و تحصل نقدا -الإصدار النقدي: التمويل بالتضخمو تلجأ في حالة استثنائية عندما تصبح الكتلة النقدية اقل من السلع و الخدمات أمثلةعن بعض الإيرادات 1- إيرادات الدولةمن أملاكها العامة: وهي
التي تملكها الدولةأو الأشخاص العامة مثل الحدائق - الغابات - الأنهار -
الكباري ، وعادة لاتحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنه في بعض
الدول تفرض الرسومعلى زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها ويكون
الهدف من ذلكالرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ، والإيرادات المحصلة من
هذه الأملاك لا تغلفي الغالب إيرادا كبيرا يعول عليه في الاقتصاد القومي . 2- إيرادات الدولةمن أملاكها الخاصة: عقارية- استخراجية - صناعية وتجارية. أ- إيرادات الدولة من أملاكها العقارية: ويدخل
في نطاقها النشاطالزراعي المتعلق باستغلال الأراضي الزراعية وتكون
إيراداته من ثمنبيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرون
للأراضي الزراعية.إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها الدولة لمعالجة
أزمة المساكن وفيالغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على إيرادات للخزانة
العامة بقدر توفيرهذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة. ب- الأنشطة والصناعات الاستخراجيه: وهو
ما يتصل بالثرواتالطبيعية التي يمكن استخراجها من المناجم أو المحاجر
الموجودة في الدولةأو الاستخراج البترولية وهنا تختلف الدول حول أسلوب
استغلال هذهالثروات بين تملك كامل أو تركه للأفراد أو مشاركة معهم حفاظا
على الثرواتالطبيعية والقدرة على توجيه الإيرادات المحصلة منها إلى أوجه
الإنفاق التي تخدمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها. جـ- الأنشطة الصناعية: وهي
تشمل المشروعاتالصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتها وتشغيلها ولا ثمة
فارق بين المشروعاتالصناعية التي تنتج السلع والمواد التي تحتاجها الدولة
في تقديم خدماتهاوبين المشروعات الصناعية التي تهدف إلى الربح لتحقق غرض
اقتصادي أو اجتماعيمعين. د- النشاط المالي: ويتمثل
فيما تحققه الدولةمن إيرادات من المحافظ الاستثمارية سواء منها الأوراق
المالية كالأسهموالسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلى جانب ما تلجأ
إليه الدولة منإنشاء مؤسسات الاقتراض ( الاقتصادية – الاجتماعية 
العقارية – الحرفية– بالإضافة إلى فوائد القروض التي تمنحها الدولة
للهيئات العامةالمحلية والمؤسسات والمشروعات العامة. 3- إيرادات الدولةمن الرسوم: أ- تعريف الرسم: هو
عبارة عن مبلغ منالنقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل
عليه من قبل إحدىالهيئات العامة ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذي
يعود على المجتمعكله من تنظيم العلاقة بين الهيئات العامة والأفراد فيما
يتعلق بأداء النشاطأو الخدمات العامة. ب- خصائص الرسم: يتبينمن التعريف السابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية: -الصفقة النقدية. -الإلزام أو الجبر. -المنفعة الخاصةالتي تعود على دافعه. -تحقيق منفعة عامةإلى جانب المنفعة الخاصة. جـ- أساس فرض الرسم: حيث
أنه يتصف بالإجبارأو الإلزام فقد نصت معظم الدساتير على أن يكون فرض
الرسوم على الأفرادبعد موافقة السلطة التشريعية وبموجب قوانين ، وإذا كانت
السلطة التنفيذيةهي القادرة على تقدير هذا الرسم فلا يحق لها بفرضه أو
زيادته إلا بعدالحصول على إذن بذلك من السلطة التشريعية ثم تصدر بعد ذلك
القرارات أواللوائح الإدارية المنظمة له ، وعادة ما و تنص القوانين على
إعفاء بعض فئاتالمجتمع من أدائها. د- الرسوم في المالية الحديثة: تفتقد
الرسوم كموردللإيرادات العامة المرونة والغزارة اللازمتين لإقامة نظام
مالي يكفل زيادةالحصيلة بمعدل سريع إذا ما واجهت الدولة أزمة مالية تقتضي
زيادة سريعة فيمواردها. كماأنه يخشى في حالة زيادة الرسوم أن ينصرف الأفراد عن الحصول على الخدمة مما يؤدي
إلى عدم زيادة الحصيلة العامة للرسوم
. كمالا تسمح طبيعية التنظيم الفني للرسوم من مراعاة الظروف الخاصة للأفراد من حيث
القدرة على الدفع
 .     5-القروض العامة
وتعد
القروض العامة منبين المصادر الهامة الاستثنائية لإيرادات الدولة ويستدعي
البحث فيها عرضمفهومها وشروط انعقادها وكيفية انقضائها.الفرعالأول : ماهية القروض العامة والتنظيم الفني لها
إن دراسة القرضالعام كإيراد غير عاد تستلزم البحث في تعريفه وإصداره وآثاره وحالات انقضائه.
أولا: تعريف القروضالعامة
يمكن
تعريف القرض العامعلى أنه: " استدانة أحد أشخاص القانون العام (الدولة،
الولاية، البلدية...) أموالا من الغير مع التعهد بردها إليه بفوائدها"،
فهو بذلك منالإيرادات الغير عادية التي تلجأ إليها الدولة عند تخوفها من
ردة الفعل الشديدةوالاستياء العام من جانب المكلفين في حالة لجوءها الى
الرفع قيمة الضرائب.
ثانيا: أنواعالقروض
هناك ثلاث معاييريمكن ان تقسّم القروض العامة تبعا لها.
أ/ من حيث النطـاقالمكانـي لمصدرها:تنقسم القروض العامة إلى قروض داخلية (وطنية) وخارجية (أجنبية).
1-
 فالداخلية (intérieur): وتسمى
القروض الوطنيةويكون المقرض فيها أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية
المقيمين داخلإقليم الدولة بغض النظر عن جنسيته. وغالبا ما توجه هذه
القروض لتغطيةنفقات حرب أو تمويل مشاريع التعمير والبناء نتيجة ما دمرته
الكوارث الطبيعيةأو الوفاء بدين خارجي على الدولة وفي هذه الحالات غالبا
ما تكون نسبةالفوائد التي تقدمها الدولة بسيطة أو منعدمة.
2-
 أما الخارجية (Extérieur): فيكون المقرض فيها أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية من خارج الدولة ( رعاياأجانب، دول، منظمات وهيئات دولية كصندوق النقد الدولي)
و يختلف القرضالداخلي عن الخارجي من عدة جوانب:
-

القرض الداخلي لايزيد عمليا في الثروة القومية لصالح الدولة، خلافات
للقرض الخارجي الذييزيد من الثروة الوطنية بنقل جزء من الثروة الخارجية
إلى الثروة الوطنيةلكن بالمقابل فان عبء تسديده وفوائده يقع على عاتق
المقيمين في الدولةويؤثر على حجم الثروة الوطنية بالنقصان بنقل جزء منها
من داخل الدولة الىخارجها.
-
 يضيف القرضالخارجي رصيدا من الثروة بالعملة الأجنبية، عكس القرض الوطني.
-
 يؤدي القرضالخارجي إلى تدخل الجهة المقرضة (دولة، صندوق نقد دولي) إلى التدخل في الشؤون
الداخلية للدولة المقرضة
.
القاعدة أن القروضالخارجية عادة ما تكون اختيارية، بينما القروض الداخلية تكون اختيارية، أو إجبارية.
ب – من حيث حريةالاكتتاب في القرض: وطبقا لهذا المعيار تنقسم القروض العامة إلى:
1-
 القروضالاختيارية Emprunts volontaires: وهي القروض التي يكون فيها الأشخاصأحرارا في الاكتتاب فيها دون إكراه من السلطة العامة (الدولة)، وهي حينئذتقوم على أساس تعاقدي.
2-
 القروضالإجبارية: و
هي القروض التييجبر فيها الأشخاص على الاكتتاب فيها حيث تمارس الدولة
سلطتها السياديةبشأنها فلا يكون للأفراد حرية في الاكتتاب في القرض وتلجأ
الدولة إليها فيحالة ضعف ثقة المواطنين في الدولة خاصة في فترات عدم
الاستقرار والأزماتالاقتصادية وكذا في حالات التضخم حيث يرتفع مستوى
الأسعار نتيجةتدهور قيمة النقود فتلجأ الدولة للقرض من أجل امتصاص اكبر
قدر من الكتلةالنقدية الفائضة للحد من أثار التضخم.
ولا تلجأ الدولة
للقروض الإجباريةإلا في أضيق نطاق وفي حالات الضرورة وحتى في هذه الحالات
قد تفضل اللجوء إلىالإصدار النقدي الجديد من اللجوء للقروض.
ج- من حيث اجلالقرض: و تنقسم القروض العامة من هذه الناحية إلى:
*
 المؤقتة (القابلةللاستهلاك- Amortissables):
هي القروض التيتلتزم الجهة الإدارية المقترضة بالوفاء بها في الآجال و
الأوضاع الواردة فيقانون إصدارها. بغض النظر عن ظروفها الاقتصادية
والمالية وهذا يزيدمن ثقة المكتتبين في الدولة
ويأخذ هذا النوع من
القروض صورة قروضقصيرة الأجل والتي لا تتجاوز في الغالب سنتين وتلجأ إليها
الدولة غالبالمواجهة العجز الموسمي في الميزانية، أو متوسطة أو طويلة
الأجل ويقصد بهاتلك التي تعقد لمدة تزيد عن سنتين وتقل عن عشرين سنة وتلجأ
الدولة لهذا النوعلتغطية عجز دائم أو طويل الأجل في الميزانية العامة
بحيث لا تكفي الإيراداتالعادية الخاصة بالسنة المالية لتغطيته (كأن يجعل
اجل القرض مابينسنة 2006 وسنة 2010 ).
*
 الدائمةPerpétuels:
وهي تلك التي لاتلتزم الدولة بالوفاء بها في أجل معين مع التزامها بدفع
فوائدها الى غايةتاريخ الوفاء بها مع حرية الدولة في تحديد الوقت الأكثر
ملائمة لظروفهاالاقتصادية والمالية للوفاء به حيث يجوز لها الوفاء بالقرض
المؤبد في أي وقتدون أن يكون للدائنين في ذلك حق الاعتراض. وهذا قد يؤدي
لتراكم الديونوأعباء الفوائد المترتبةالفرعالثـاني: شروط إبرام القرض العام
يمكن تقسيم شروط إبرام القرض العام إلى شروط موضوعيةوإجرائية
الشروط الموضوعية:
تتمثل في ضرورة استعمال الأموال المقترضة في قطاعات تؤديإلى تكوين فائض
في الإنتاج. ولتقدير أهمية المشروع توفد المنظمة المطلوبمنها القرض
خبراءها الفنيين لدراسة هذا المشروع لمعرفة إمكانية قدرةالدولة على الوفاء
بالقرض وفوائده وبناءا على الدراسة المنجزة يصدر قرارمنح القرض والدولة
الدائنة لا تدفع المبلغ دفعة واحدة بل على مراحل بعدالتأكد في كل مرة من
أن الأقساط المدفوعة قد صرفت فعلا على المشروع الذي مناجله ابرم اتفاق
القرض إذ أن الدولة المقرضة هي التي تشرف على تنفيذاتفاقية القرض فعكس
الضرائب التي لا تخصص نحو إنفاق في مجال معين فان القرضالعام يخصص لإنفاق
معين يحدده القانون.
الشروط الإجرائية:
يتعين على المشرع قبل إصدار القرض العام أن يحدد بدقةمجموعة من المعطيات
تتعلق بالموارد الطبيعية للدولة والخبرة المتوفرة لديهاوسياسة الدولة
الاقتصادية وحالتها التجارية حتى تضمن فعالية الدينوإمكانية الوفاء به.
إصدار القـرض العام:
يقصد
بإصدار القرض العام العملية التي بمقتضاها تحصل الدولةعلى المبالغ
المكتتب بها عن طريق طرح سندات ، يقوم الأفراد بالاكتتابفيها وفقا للشروط
التي ينص عليها التشريع الساري المفعول وطبقا للفقرة 15من المادة 122 من
دستور 1996 فإن إصدار القروض العامة يتطلب صدور قانون منالبرلمان (المجلس
الشعبي الوطني)، ذلك أنها وسيلة يردّ أصلها و فائدتهاكالضرائب لذا يجب أن
تفرض بقانون يبدي بموجبه البرلمان موافقته على قيامالحكومة بإصدار قرض
عام.
ويثير موضوع إصدار القرض العام التطرق إلى المسائلالأساسية التالية:
أولا – مبلـغ القـرض العام
يصدر القرض العام محدد القيمة أو غير محدد القيمة.
- القرض محدد القيمة: وذلك في حالة ما إذا حددت الدولة –مسبقا حدا أعلىللمبلغ الذي تريد أن تقترضه ويتوقف الاكتتاب عند بلوغ هذا المبلغ
- القرض غير محدد القيمة:
وذلك في حالة ما إذا لم تحدد الدولة أو الجهة الإداريةالمقترضة مبلغا
لذلك وفي هذه الحالة تقوم الدولة بتحديد تاريخ معينينتهي الاكتتاب بنهايته
وبذلك فان مقدار القرض يتحدد بحلول هذا التاريخ وغالباما تلجأ إليه
الدولة في الحالات التي تحتاج فيها إلى الحصول على مبالغكبيرة لتغطية أزمة
أو كارثة مثل أوقات الحروب والكوارث.
ثانيا: سنـدات القرض
يأخذ القرض لدى إصداره شكل سندات تتمثل عادة في:
السندات الاسمية – Titres nominatifs
وهي تلك السندات التي يقيد اسم مالكها في سجل خاص للدينيحفظ في إدارة
القروض العامة بوزارة المالية وتسلم له شهادة باسمه تثبتحقه تجاه الدولة
وتعتبر تلك الشهادة نفسها هي السندات الاسمية ويتطلب نقلملكيتها تعديل
البيانات الواردة في السجل والشهادة وبغير ذلك لا يعتدبنقل ملكيتها وبذلك
تمثل حماية لمالكها ضد خطر السرقة والضياع.
السندات لحاملها – Titres au porteur
وهي تلك التي لا يقيد اسم مالكها في سجل خاص بل القاعدةأن حائز السند هو
مالكه ولا يتطلب نقل ملكيته القيام بأي إجراء قانونيوعادة ما تلحق بهذه
السندات قسائم قابلة للانفصال عن السند الأصلي يعبر كلمنها عن الفائدة
المستحقة في تاريخ معين وتدفع الفوائد عن طريق تقديمالقسيمة في التاريخ
المحدد.
ويتم الاكتتاب في سندات القروض العامة بإحدى الطرقالتالية:
-
الاكتتاب العام المطروح على الجمهور مباشرة وفيه تعرضالدولة السندات على

تم تحرير الرسالة
 
الخميس, 2015-12-17, 10:26 AM   رسالة # 3

جوائز : 0  +


معلومات العضو
 إنتسبت في المنتدى:2012-12-20
  رقم العضوية  : 11
أقيم في : الجزائر
 عدد المشاركات : 196
 أنـا ذكر
 نقاطي :  ±
 
الجمهورمباشرة مع تحديد موعد بداية ونهاية الاكتتاب والشروط والمزايا التي
تمنح للمكتتبينوتتميز هذه الطريقة بأنها توفر على الدولة مبالغ العمولة
التي يتقاضاهاالوسطاء كالبنوك مثلا وتتطلب هذه الطريقة ثقة الجمهور في
مالية الدولة.
-
 البيع للبنوكوالمصارف نظير عمولة معينة وهنا تلعب
البنوك دور الوسيطفي تغطية القرض عن طريق قيام الدولة ببيع سنداتها إلى
البنوك مقابل عمولةتحصل عليها ويتم بيع القرض للبنك الذي يقدم أفضل الشروط
ومن مزايا هذهالطريقة ضمان الدولة تصريف جميع السندات وحصولها على حصيلة
القرض على وجهالسرعة ويعاب عليها حرمان الدولة من مبلغ هام يتمثل في الفرق
بين المبلغ الاسميللقرض والمبلغ الذي تدفعه البنوك فعلا.
-
 البيع في
سوق الأوراقالمالية وفي هذه الحالة تلجأ الدولة لبيع السندات في بورصة
الأوراق الماليةإذا كان مبلغ القرض محدودا وكانت الدولة في غير حاجة سريعة
أو عاجلة إليه.الفرعالثالث: انقضـاء القـرض العام
ينقضي الالتزامالواقع على عاتق الدولة جراء القرض العام بحالات ووسائل مختلفة:
أولا/ الوفاء:يقصدبالوفاء رد قيمة القرض بأكمله إلى المكتتبين فيه
و
يتم انقضاء القرضالعام بالوفاء به تماما تجاه الجهة المقرضة، لدى حلول
أجله وهذا أمر لاغنى عنه إذا أرادت الدولة الاحتفاظ بثقة المقرضين في
انتمائها.
ثانيــا/ الاستهلاك:
يقصد باستهلاكالقرض العام سداد قيمته تدريجيا على عدة دفعات إلى حاملي سنداته خلال فترة معينة
وفقا لما تقضي به شروط الإصدار
.
ثالثـا/ التبديل:
يقصد
بتبديل القرض العام "Conversion de la dette publique " استبدال قرض عام
قديم ذي فائدةمرتفعة بقرض عام جديد ذي فائدة منخفضة وهذا التبديل إما أن
يكون إجباريا أواختياريا. كما قد يتم الاتفاق على تحويل هذه القروض الى
استثمارات أوتحويلها الى جزء من رأسمال بعض المؤسسات في إطار الخوصصة وهو
أمر شائع فيالسنوات الأخيرة.
رابعا/ الإعفاء:
وذلك بأن يتمالاتفاق بين الدول بشكل جماعي أو انفرادي على إعفاء الدولة
المدينة من ديونهاأو من جزء منها نظرا لظروفها أو لتحفيزها على القيام
بإصلاحات معينة.
الآثار السلبيةوالإيجابية المترتبة عن القروض التي تمنحها المنظمات المالية:
1/
الآثار السلبية:وتتمثل هذه الآثار في
-
السداد بالعملةالصعبة إذ أن الديون الممنوحة من الهيئات الرسمية يجب
تسديدها بعملةالبلدان المقرضة وبالدولارات بالنسبة لأغلبية الهيئات
الدولية، لذا تضطرالدول عادة إلى اللجوء لقروض جديدة أو بتشجيع المنتجات
الوطنية ويستدعيتشجيع الاستثمارات الدولية بمنحها امتيازات معتبرة (وصلت
في الجزائر لحدالتكفل بمصاريف المنشآت الضرورية للاستثمار والإعفاء لمدة
10 سنوات منالضريبة على أرباح الشركات بموجب الأمر 01/03 م 20 أوت 2001
المتعلق بتطويرالاستثمار ( ج ر 47) والذي تمت الموافقة عليه بالقانون رقم
01/16 المؤرخ في 21أكتوبر 2001 ( ج ر 62) ، كما شجع صندوق النقد الدولي
إجراء تعديل فيالقطاع العام لحساب القطاع الخاص وهو ما انتهجته الجزائر
بموجب الأمر 01/04م 20 أوت 2001 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية
الاقتصاديةوتسييرها وخوصصتها ( ج ر 47).
-
 التدخل في الشؤونالداخلية
للدول المستفيدة منالقرض: سبقت الإشارة إلى أن الدول المقرضة عادة ما تربط
عملية القرضبالظروف السياسية والاقتصادية للدول المقترضة وقد يصل ذلك إلى
حد اشتراطها قيامهذه الدولة إجراء تعديلات في النصوص القانونية والتخلي
عن النهج الاقتصاديالسابق وهذا يعد مساس بسيادة الدول الداخلية وهذه
التبعية الماليةوالسياسية وسيلة للإدماج الحتمي للعالم الثالث في الاقتصاد
العالمي لذا غالباما تلجأ الدول إلى الاقتراض من المنظمات والمؤسسات
المالية الدولية.
-
 أنها تؤثر سلباعلى الميل للاستثمار حيث أن الدولة
عادة ما ترفع سعرالفائدة كوسيلة لجذب الأفراد للاكتتاب في سندات القروض
العامة مما يجعلهميسحبون أموالهم من الاستثمارات الخاصة.
-
 أنها تزيد
من الأعباء علىالخزينة العمومية نتيجة الامتيازات التي تقدمها الدولة
للمكتتبين في القرضالعام. وعادة ما تربط الدول الغنية منح القروض بضرورة
تصريف منتجاتها نحوالدول النامية وتراعي في ذلك نوعية نظام الحكم والظروف
السياسية لذا تفضلالدول النامية للمنظمات الدولية دفعا للإحراج السياسي.
وعادة ما تلجأإليها الدولة عند عدم كفاية الادخار الوطني .
2/
الآثار الإيجابية:
-

تلعب المؤسساتالمالية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء
والتعمير دور هامفي تجنب انهيار اقتصاد الدول التي تعرف عجز مالي
وبالتبعية الحفاظعلى الاستقرار الداخلي وقد مرت معظم الدول المصنعة حاليا
كالولايات المتحدةالأمريكية وكندا واستراليا بمرحلة استعانت فيها برؤوس
الأموال الأجنبيةفي القرن 19 من اجل الإسراع بتنميتها.
(
 إذ قام
نيكولاي تشاوسيسكوفي رومانيا بإلغاء كل استدانة خارجية بلا قيد أو شرط
وبعد أن كان الدينالخارجي يمثل 11 مليار دولار سنة 1980 تم تسديده كليا في
أفريل 1989 فحرمبذلك الشعب الروماني بشكل فضيع إذ لجأ لتخفيض الواردات
بنسبة 40 % ما بينسنة 1980 و1984)
-
 صندوق النقدالدولي يساعد ويساهم
في تعزيز حقوقالإنسان إذ بادرت الجماعة الدولية بتخفيض ديون الدول النامية
بما يقدر بحوالي 76مليار دولار سنة 1995 سعيا للحد من الفقر مثلما حدث مع
بوركينافاسو،رواندا الكاميرون وكمبوديا وأوغندا والفيتنام واشترطت الدول
الكبيرة لمنح هذهالمساعدات بضرورة احترام حقوق الإنسان .
ومن أمثلة المؤسساتالمالية الدولية
-
صندوق النقد الدولي(مؤسسة مالية دولية تأسست سنة 1944 بعد معاهدة بريتون
وودس بهدف مساعدةالدول الأعضاء التي تعاني صعوبات في ميزانها التجاري ويضم
كل الدول الأعضاءفي الأمم المتحدة تقريبا وتساهم الدول الأعضاء في
الصندوق حسب قدرتهاالمالية ويمكن لأي دولة أن تحصل على قرض عادي دون شرط
إذا لم يتجاوز 25 %من حصة مساهمتها كما يمكنها الحصول على قروض مشروطة لا
تتجاوز في أقصىالاحتمالات ضعف حصتها والمقصود بالقروض المشروطة يعني أن
على الدولة إتباعسياسة اقتصادية منبثقة من عن توصيات صندوق النقد الدولي
وتحت متابعته
-والصندوق الدوليللبناء والتعمير ( مؤسسة مالية دولية
تأسست سنة 1944 بعدمعاهدة بريتون وودس لترتيب النظام النقدي الدولي بعد
انتهاء الحربالعالمية الثانية وهو المؤسسة الدولية الثانية بعد صندوق
النقد الدولي يمدالدول التي تعاني عجزا في ميزان مدفوعاتها بمساعدات قصيرة
الأجل خاصة الدولالتي تضررت من الحرب لتتمكن من إعادة البناء وقروض هذا
البنك مشروطة ويعملبتكامل مع صندوق النقد الدولي
أما عندما يتعلقالأمر
بإعادة جدولةالديون أي تأجيل وتمديد أجال تسديد الديون المستحقة خلال
فترة زمنية معينةليتم سدادها خلال فترة زمنية أطول مع زيادة في فوائد
الدين الذي أعيدتجدولته فيتم اللجوء إلى نادي باريس بخصوص الديون الرسمية (
وقد لجأت الجزائرإليه سنة 1994 واثر ذلك إيجابيا على اقتصاد الجزائر
بانخفاظ تكاليفخدمة الديون من 82 % سنة 1993 إلى 42% في 1995 إلى 31% سنة
1996 .والى ناديلندن ( اللجنة التوجيهية العامة للبنوك التجارية) بخصوص
الديون التجارية (وقد لجأت إليه الجزائر سنة 1995 وغطى اتفاقها معه الديون
المستحقة التسديدفي 1997 أي ما يعادل 3.23 مليار دولار وأعيد جدولة هذه
الديون إلى 15 سنةوكذا تحويل بعض الدين إلى اسهم في رأس المال) وهدف إعادة
الجدولة هو ربحالوقت لان البلد المعني يتوقع تحسن ميزانيته.6-الميزانية العامةللدولة:
تعريفها :
هي
الوثيقة التيتحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و
إيراداتها السنويةمعتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها أو هي تقدير
وإجازة النفقاتالعامة و الإرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة. أو هي
هو التقابل الذيينشأ بين الإيرادات من جهة و النفقات من جهة أخرى .
-
 تعريف المشرعالجزائري :
في المادة 03 منالقانون 90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة
العمومية الوثيقةالتي تقدر و ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و
النفقات الخاصةبالتسيير و الاستثمار .
و منه يمكن إبرازالعناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية:
أ) عنصر التقدير:
و معناه أنالإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات
محددة هي في الأساستقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة
التي تخص الميزانيةالمدروسة و منه مما سبق إن السلطة يمكن أن تلجأ إلى
الميزانية الإضافيةما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية
ب) الترخيص :
و معناه أن الأمربالصرف إذا انقضت السنة المالية و لم تصرف الاعتمادات
المخصصة له فإنهيحتاج إلى ترخيص لاستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص
النفقات . ما نفقاتالاستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية
المفعول دون تحديدالمدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج) السنوية :
و معنى ذلك أن كلما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن
الاعتماداتالمرصودة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة
فإن الأمر بالصرفيحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
د) الوحدوية : يقصدبها أن كل النفقات و الإيرادات واردة في وثيقة واحدة .
هـ) الشمولية : هذايعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من
حيث طبيعة كل واحدة منها
 .
المبادئ التي تقومعليها الميزانية العامة :
مبدأ وحدةالميزانية : أي إدراج جميع النفقات و الإرادات العامة المقررة خلال السنة المقبلة
في وثيقة واحدة أي عدم تعدد الميزانية

مبدأ عموميةالميزانية: يتركز هذا المبدأ على إدراج كافة الإيرادات و النفقات العامة في
ميزانية واحدة وتقوم على
:
عدم جواز خصم نفقاتأي مصلحة من إيراداتها عدم تخصيص الموارد أي أن الدولة الميزانية الإجمالية التي
تذكر فيها النفقات و الإيرادات
.
مبدأ تسويةالميزانية: أي انه يتم إعدادها لفترة مقبلة تقدر بسنة واحدة وهي فترة مألوفة.
مبدأ توازنالميزانية: بقصديه تساوي النفقات و هذا المبدأ أصبح غير معمول به في الفكر المالي
الحديث

تحضير الميزانية :
تمر بمرحلتين :
الإعداد :
من المعمول فيمختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية
نظرا لما تتمتع بهمن إمكانيات ووسائل و دراية بالميدان المالي و
الاقتصادي وهذا هوالأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبر وزارة
المالية الإطارالأساسي لتحضير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة
في هذا الشأن فيتماعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات
الدولة كل قطاع حسبما يتوقع من نفقات و إيرادات .
الاعتماد:
تعتمد من طرفالمجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة
التنفيذية المتمثلةفي الحكومة و في شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض
المشروع على اللجنةالاقتصادية و المالية على م.ش.و و بعد دراستها يناقش
علنيا من طرف نوابالشعب و يصادق عليها بنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس
الجمهورية موضعالتنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
تنفذ
الميزانية في شقيهامن طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها ان تتخذ جميع
الإجراءات اللازمةكي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات
تكون قابلة للصرفوفقا لقواعد الإنفاق العام.
مرحلة الرقابة : وهي أخر مرحلة وتأتي :
-
الهيئة الأولى
و تقوم بدورالرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها رقابة سابقة للصرف و
تتمثل هذه الهيئةفي المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الالتزام و مدى
قانونية الالتزامبالدفع .
-
 المحاسب العمومي:و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الالتزام دفع النفقة و صرفها .
-
 الهيئة الثانية:تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من
خلال المصادقة على الميزانية
 .
-
 الهيئة الثالثة:
تقوم بالرقابةالخاصة: و يأتي هذا النوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية
الدفع تتمثل هذهالهيئات في مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .
-
 أنماط و أنواعالميزانية:
يشمل قانون الماليةبالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانية
ملحقة لبعض لمؤسساتالعامة فيها استقلال مالي كالبريد و المواصلات،
الحسابات الخاصةللخزينة و هي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة و التي
تتضمن نفقات وإيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و
قد حدد المشرعأصناف
مراقبة لتنفيذالميزانية:
تهدف الرقابة علىتنفيذ الميزانية الى ضمان سلامة تنفيذها طبقا لما قررته السلطة التشريعية و تتم
هذه الرقابة بعدة طرق وهي
 :
الرقابة الإدارية:هي رقابة تقوم بها الإدارة التابعة لنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين و حكوميين
الرقابة السياسية:
و تقوم بها السلطةالتشريعية و يمكن أن تكون رقابة عند التنفيذ أو رقابة
لاحقة أي في نهايةالسنة الرقابة المستقلة: وهي رقابة خارجية يتم اللجوء
إليها بعدم كفايةالرقابة الإدارية و لسياسية ويقوم بها مجلس المحاسبة7-استثناءات مبدأسنوية الميزانية :
استثناءات مبدأسنوية الميزانية :
*
الاعتماداتالشهرية:
وتكون عند تأخراعتماد قانون المالية في وقته لأسباب معينة وذلك لمواجهة
نفقات لا يمكنتأجيل صرفها حتى إقرار وإصدار قانون المالية، تنص المادة 69
من القانون 84/17السابق الذكر على مايلي: "في حالة ما إذا كان تاريخ
المصادقة على قانونالمالية للسنة المعنية لا يسمح بتطبيق أحكامه عند تاريخ
أول يناير من السنةالمالية المعتبرة.
-
 يواصل مؤقتاتنفيذ إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة حسب الشروط التالية :
أ/بالنسبة إلىالإيرادات طبقا للشروط و النسب و كيفيات التحصيل المعمول بها تطبيقا لقانون
المالية السابق
 .
ب/
بالنسبة لنفقاتالتسيير في حدود 1/12 من مبلغ الاعتمادات المفتوحة بالنسبة
إلى السنة الماليةللميزانية السابقة و ذلك شهريا و لمدة ثلاثة أشهر.
جـ/
بالنسبة لاعتماداتالاستثمار و في حدود ربع ¼ الحصة المالية المخصصة لكل
قطاع ولكل مسيّركما تنتج عن توزيع اعتمادات الدفع المتعلق بالمخطط السنوي
للسنة السابقة.
2-
 يواصل تنفيذمشاريع الميزانية الملحقة و الأحكام ذات
الطابع التشريعي والمطبقة على الحسابات الخاصة للخزينة طبقا للأحكام
التشريعية والتنظيمية التي تسيرها قبل بداية السنة المالية الجديدة
للميزانية "،غير أن الفقه يدعو الى عدم المبالغة في اللجوء الى هذه
الاعتمادات.
*
الاعتماداتالإضافية: لكون
الميزانية تتصفبالتقدير والاحتمال حول الإيرادات والنفقات خلال سنة مقبلة
فإن السلطة التنفيذيةقد تخطئ التقدير فتضطر لطلب تصحيح الأرقام الواردة
في الميزانية بشرطموافقة السلطة التشريعية.
*
 الاعتماداتالدائمة:
وتفتح لأكثر من سنةواحدة ومن أمثلتها ما جرى عليه الوضع في بريطانيا من
أن النفقات التيلاشك في ضرورتها كأجور القضاة وفوائد القروض العامة لا
تعرض على السلطةالتشريعية بل يتم إقرارها بصفة دائمة آليا ربحا للوقت.
*
 اعتماداتالتعهّد: وتفتح لأكثر من سنة وتخصص لتنفيذ المشاريع التي لا يمكن انجازهاخلال فترة تنفيذ قانون المالية (الميزانية ) أي سنة واحدة.

استثناءات مبدأوحدة الميزانية:
1/
الميزانيات المستقلة:
وتخص ميزانياتالهيئات العمومية ذات الطابع الإداري والتي تتمتع
بالاستقلال الماليوتوضع من المجالس المحلية( المجلس الشعبي البلدي والمجلس
الشعبي الولائيومجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري) إذ أن
الاستقلال الإداريلتلك الأشخاص لا فائدة منه إذا لم يتوج باستقلال مالي
بإعداد ميزانياتهاوتحديد نفقاتها دون إشراف من قبل وزير المالية وان
المصادقة علىالتقديرات المتعلقة بنفقاتها ومداخيلها لا يتم من قبل
البرلمان بل من قبلالأجهزة المحددة في القانون المنظم لهذه الهيئات وهذه
الهيئات تتحمل العجزفي الميزانية دون أن يؤثر ذلك على ميزانية الدولة.
2/
الميزانياتالاستثنائية:
وتوضع من قِِِِبَلالدولة لتحقيق غايات معينة يغلب عليها الطابع
الاستثنائي أوالطارئ كمواجهة النفقات العسكرية وإزالة آثار الكوارث
الطبيعيةوالميزانية الاستثنائية غالبا ما تموّل بمصادر استثنائية كالقروض.
3/
الميزانياتالملحقة: وتوضع
لتسيير المؤسساتوالهيئات التي لا تملك شخصية معنوية ويشترط فيها موافقة
البرلمان حسبالمادة 44 من القانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية.
4/
الحسابات الخاصةبالخزينة:
وقد نصت عليهاالمادة 48 من القانون 84/17 وهي حسابات خاصة تفتح في
الخزينة العموميةولا تدخل في ميزانية الدولة ولا تعرض على السلطة
التشريعية فوظيفةالخزينة تتمثل في جمع إيرادات وصرف النفقات المسجلة في
قانون المالية،والتنسيق بين هاتين العمليتين غير أن التنسيق ليس أمرا سهلا
ذلك أن الخزينة قدتتحصل على مبالغ نقدية لا يمكن اعتبارها إيرادات وتقوم
بصرف نفقات تعودإليها لاحقا كإقراض الموظفين أموال لإنجاز سكنات أو شراء
سيارات على أن يتمإرجاعها على دفعات، أو أن تقوم الدولة بشراء سلعة لتقوم
ببيعها بسعر أعلىوهذه العمليات لا يمكن اعتبارها إيرادات ولا نفقات.
ولما
كانت المبالغالمذكورة لا تشكل إيرادات ولا نفقات فان الدولة تسجل تلك
المبالغ في حساباتخاصة تعرف بحسابات الخزينة وهذه الحسابات لا تفتح إلا
بقانون وتتضمنتسجيل العمليات النقدية التي تخرج عن الإيرادات والنفقات
المسجلة فيالميزانية العامة للدولة، وتتخذ الصور التالية:
*
حسابات التجارة:
(
م 48 فقرة1والمادة 54) وتفتح لفائدة المرافق العمومية غير المتمتعة
بالشخصية المعنويةويضم العمليات ذات الطابع التجاري التي يباشرها المرفق
العمومي بصفة ملحقةأو بصفة إضافية لا بصفة أساسية، ومن أمثلتها بيع مراكز
التكوين المهنيللمصنوعات والمنتجات التي يتم إنشاؤها في إطار تكوين
المتربصين وحصيلةعملية البيع توضع في حساب خاص يفتح لهذا الغرض ويستفيد
منه الطلبةوالأساتذة ولا يدخل في ميزانية المركز. ومن الأمثلة أيضا قيام
البلدية بكراءالعتاد الذي تملكه للخواص وتخصيص المداخيل لإصلاح العتاد
وتحسين الحظيرة...
*
حسابات التخصيصالخاص:
(
م48 فقرة2 والمادة55) ويموّل بإيرادات الجباية وشبه الجباية وبإعانات
ميزانية الدولةويخصص للقيام بنفقات ذات طابع اجتماعي أو مهني أو تضامني
كالصندوق الوطنيللسكن الذي يموّل ب 20 إلى 40% من الضريبة على الثروة.
*
حساباتالتسبيقات:(م48
فقرة3) ويخصصللتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة للجماعات المحلية
والمؤسسات والهيئاتالعمومية عندما تتأخر إيرادات هذه الهيآت فتكون هذه
التسبيقات بمثابةإيرادات تعويضية تلتزم هذه الهيئات بردها خلال السنتين
المقبلتين دونفوائد وإن لم تستطع ذلك فإما أن تمدد المهلة لسنتين إضافيتين
إذا كانت الأسبابموضوعية، أو تتحول الى قرض بفوائد.
*
 حساباتالقروض:(م48
فقرة4 والمادة59)وتفتح لعمليات القرض الممنوحة من طرف الدولة للمجموعات
المحلية أوالمؤسسات والهيئات العمومية أو للأفراد وتكون بفوائد مع تقديم
المستفيد للضماناتاللازم.
*
 حسابات التسويةمع الحكومات الأجنبية:(م48
فقرة5 والمادة 61)وتوضع في إطار الاتفاقيات الدولية مع الحكومات الأجنبية
ويتم التصديق عليهابالأساليب القانونية المعروفة وتسجل في الحسابات ما تم
دفعه وما بقي فيذمة الدولة.
*
حسابات المساهمات:(م48فقرة6 والمادة 58) وتوضع لتسوية الأوضاع المالية الناجمة عن تسيير القطاع الاقتصاديوالمحافظة على المال العام.

استثناءات مبدأالشمولية:
-
 أرصدة المساهمات:وهي
عبارة عن التبرعاتالتي يمنحها الأشخاص المعنويون والطبيعيون للدولة من
اجل بناء أو إنشاءمشاريع دون تحديد الهدف من هذه التبرعات مع اشتراط قبول
وزير المالية لهذهالأخيرة بعد التحقق من المصدر المشروع لهذه الأموال.
-
 إجراء إعادةالاعتماد:
وقد نصت عليهالمادة 10 من القانون 84/17 إذ أن المبالغ المدفوعة بغير حق
لفائدة الخزينة أوالمبالغ الناجمة عن بيع العتاد يمكن إدراجها مرة أخرى في
الفصل الذي صرفتمنه.
-
 الحسابات الخاصةبالخزينة: وقد تم الحديث عنها آنفا.
-
 العمليات خارجالميزانية:
وقد فتحت بخصوصمراكز التكوين المهني مثلا لاقتناء المواد الأولية وتحفيز
المتربصين وتعويضالأساتذة والعمال عن الساعات الإضافية وشراء اللوازم
الخاصة بالإنتاج. المصدر: منتديات الثقافة و الفكر القانوني يشرف على إدارتها : الأستاذ بن اعراب محمد

تم تحرير الرسالة
 
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث:

إحصائيات المنتدى
المشاركات الحديثة المواضيع الأكثر شعبية أعلى المستخدمين الأعضاء الجدد
  • ملف خفيف لكتابة معلومات التلاميذ في واجهة ملفاتهم
  • تحليل ننتائج الفصل الثانيي
  • ملف اكسال لحالة التلاميذ اليومية
  • جداول لتحليل النتائج الفصلية انطلاقا من نتائج الرقمنة
  • القانون الداخلي
  • برنامج المساعد الوافي لتوجيه التلاميذ
  • OFFTOPIC : Books ....Books
  • لاتقلق فالامتحان سهل
  • A song for you: TWinkle,Twinkle Little Star
  • الفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول - ظواهر لغوية -
  • فارس [395]
  • محمد [269]
  • سامي [253]
  • عمر [196]
  • كمال [194]
  •  
  • mkouadri032
  • karomasayah1996
  • wecanteach
  • mohammedboussoukaia
  • djimohab
  • زار المنتدى اليوم
    .
    الموقع يتم التحكم به بواسطة uCoz