• صفحة 1 من%
  • 1
منتديات حاسي بحبح » ┘───[القسم البيداغوجي و التربوي] » قضــايا تربويــة » التشريع المدرسي
التشريع المدرسي
الأحد, 2015-12-13, 5:12 PM   رسالة # 1

جوائز : 0  +


معلومات العضو
 إنتسبت في المنتدى:2012-12-01
  رقم العضوية  : 3
أقيم في : الجزائر
 عدد المشاركات : 253
 أنـا ذكر
 نقاطي :  ±
 
أردت طرح هذه المواضيع لأنني شخصيا كنت في حاجة إليهاواردت افادتكم وبالخصوص **الأساتذة الجدد والمدراء والمقتصدين ومستشاري التربية
ونواب المقتصدين وأعوان المصالح الاقتصادية ....الذين هم في اطار التكوين فخلال
مدةالتكوين يتطرقون الى كل هذه المواضيع ولابد ان يكونوا على دراية بها خلال
فترةالعمل
تعريف التشريع المدرسي
هـــومجمــوعــة منالنصــوص القانونيــة والمراسيــم والقــرارات والتعليمــات
المتعلقـــة بتسييـــروتنظيـــم التربيــــة والتعليــــم وتخـــص التلاميـــذ
والمـوظفيــن في قطــاعالتربيــة وكـذاالمتعامـلي ـن مــع هــذاالقطـــاع .
[أقسام التشريع
]يمكـنتنظيـم التشــريع المدرســي وتقسيمـه إلـى أربعـة مجالات هـي :
أ- قســم خــاص بتنظيــم التربيـة والتعليـم ويتمثـل في الأمـر 76 / 35 الصـــادر في 16 أفـريــل 1976 .
ب- قســــم خــاص بتنظيــم وتسييـر المؤسسـات التربويـة المختلفـة .
ج- أمـا القســم الثالـث فيخــص الموظـفيـن فـي ميــدان التربيــة والتعلــيــم
بـدءا من كيفيــة التوظيـــف إلــى التقـاعــد .
د- والقـســم الأخيـــر خـــاصا بالتــلاميـــذ من التسجـيـــل إلـــى نهـايــة
الدراســــة .
[مصادرالتشريع المدرسي]
يعتمــدفي ســنالنصــوص الخــاصــة بالتـشـريــع المدرسـي علــى النصــوص
التشريعيــةوالتنظيميــة الصــادرة عن السـلطــة التشريعيـــة في البـــلاد ،
وعــن السلـطاتالمختصــة والوصيــة.[النصوص التشريعية]
تعريفها
هـيمجمــوعــةقــواعــد قانــونيـة تصـدرهـا السلطــة التشريعيــة في البــلاد
متمثلــة في :
أ- المجلــس الشعبــي الوطنــي ( البرلــمان الغرفــة الأولــى ).
ب - مجلــس الأمــة (الغرفــة الثانيــة ).
ج- رئيــس الجمهــوريـة في الحالاتالإستثنـائيــة .
القانون
هـونـص تشريعــي صـوت عليـهالمجلـــس الشعبــي الوطنــي بالأغلبيــة ، ثــم يعرض علــى مجلــسالأمـــة الــذي
يصــوت عليــه أيضــا لكــن بـ : 3 / 4 ( ثلاثة اربــاع )أعضــائــه علــى الأقـــل.
ويسهـررئيــس الجمهــوريــة علــى تطبيقــه بعــد المصــادقــة عليــه وصــدوره في
الجريــدةالرسميــة.
القــانـونمصــدر للنـصــوص الأخــرى وأقـواهـا بعــد الدستـور . هـو نـص تشريعـيصـدره رئيــس الجمهــوريـة في الحـالات الاستثنائية كالكـــوارث الطبيعيـــــة والاضطرابات
والحــروب وكـدا في حــالة غيــاب المجلــــس الشعبــي الوطنــي .
وفـيهــذه الحـالة يجـب أن تعــرض الأوامـر التـي صـدرت على المجلـس الشعـبــي
الوطنــيبمجـــرد انعقـــاده ، وزوال حــالة الاستثناء .

[النصوصالتنظيمية]
هــينصــوص تصـدرهـــا السلطــات التنفيـديـــة والإداريــة المختصـــة في الدولــة ،
حســب إجــراءات وشكليـــات حــددهــا القــانون . ومــن هــذ السلطـــات :
رئيــــسالجمهـــوريـــــة
رئيــــسالحكــــومـــــة
الــــوالـــي
رئيــسالمجلــسالشعبـي الولائــي
رئيــسالمجلــس الشعبـ يالبلــدي
[أنواعه[المرسوم]هــو نـص تنظيمي يصـدره رئيـس الجمهــوريــة، أو رئيــس الحكــومــة.فـالأول مرســـوم رئـاسـيوالثـانـي مرســـوم تنفيــدي. يوضع المرســوم في أغلــب
الأحيــان لشــرح وتوضيــحالقانـــون .المرســـوم يـرقــم ويـؤرخ مثـــل
القــانــون

تمت الإضافة (2015-12-13, 5:10 PM)
---------------------------------------------
باستثنــــــاءالمراسيــم المتعلقـــةبالمنـــاصــب الفرديـــة، كتعييــن كبــار الموظفيــــن. ( سفـراء ، رؤسـاءالدواوين ، الولاة ، . . . . . الخ). [القرار]هـو نـص تنظيمــي يصــدره ويوقعـةالوزيــر أو الـوالـي أو رئيــس المجلـس الشعبـــي الولائــي، أورئيـس المجلــس
الشعـبي البلـــدي ، ويعتمــد في معظـــم الأحيــان علــى مـرسـومأي يــأتـي
لتوضيــح كيفيــة تنفيــده. إذا صــدر القــرار عــن عــدد من الوزراءسمـي بقـرار
وزاري مشتــرك .[المقرر]هــو نص تنظيمــي يتخــد في المـسـائــلالأقــل أهميــة مـن المســائـل التــي يتناولهــاالقـــرار، كالمنــح أو العطــل
الإستثنائيــة، ويتخـــد من قبـــل الوزيــر أو منفــوض لـــه حــق الإمضــاء فـي
قضــايا مختلفــة. [النتشور والتعليمة]يعتبـــران مـنالوثــائــق الإداريــة ذاتالطــابع التنظيمــي. فالمنشــــور يــأتـي لشـــرحالقـــرار. أمـــا التعليمـــة
فهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع خـاص وهــيتهتـــم بالمــسائــل
الداخليـــة .
ملاحظة
مـاالفــرق بيـــنالقـــرار والمـقـــرر ؟
جواب** يكمـــن الفـــرقبيــن القــرار والمقـرر فـي كـــون الأول يصــدر عــنالسلطــة التنفيديـــة
والمتمثلــة فـي الوزيــــر الـوالـبي ، رئيــس المجلسالشعبــي الولائــي، رئيــس
المجلــــس الشعبـــي البلـــدي، ويــاتــي لتوضيــحوشــرح كيفيــة تنفيـــد
وتطبيـــق مـرســوم مـــا. أمــا المقــرر فقــد يصــدرعــن الأطــراف المذكـورة
سـابقـا إضــافة إلى مــن تــم منحهـــم حـــق الإمضــاءبالتفــويض فـي بعــض
القـضـــايا ، ويصــدر فـي القضــايـا البسيطـــة الأقــلأهميـــة من التــي يصـدر
فيهــا القــرار. وكـــــلا المفهـوميـــن مــن النصــوصالتنظيميــة .

2/سؤال02 هـــلصحيـحأن الأوامــر التــي تصــدر عـن رئيس الجمهـوريــة بيــن دورتــي
المجلــسالشعبــــي الوطنـــي، أو فـي حـالــة غيــاب هـــذا الأخيـــر. تصبـــح
قـانونــا،حتــى بعــد زوال حــالــة الاستثناء ؟

جواب ** الأوامـر التـييصدرهــا رئيـس الجمهوريــةفـي الحـالات الاستثنائية لهــا نفــس قــوة
القــانـــون أثنــاء غيــاب المجلـسالشعبـي الوطنــي، ولا تتحـــول إلــى
قــوانيـــن إلا بعـد عرضهـــا علــىالبرلمــان ( الغــرفـة الأولـى ) فـي دورتــه
الأولـى لمناقشتهـا والمصــادقــةعليهــا .2/ المجالس التعليميةأدرج محـــور المجـالس ضمـــن دروس التشريــعالمدرســي الموجهـة لأساتـــذةالتعليـــم الثانـوي العــام والتقنــــي، لمــا
لهــذه المجـالس مــن أهميــةبالغـــة في تعريـف الأساتذة بمختلـف المجالــس،
دورهــا ، كيفيـة إنشاؤهــا،والمهــــام التي تتـولاهــا، ودور الأســـاتذة فـي
إعـــدادهـا، وتفعيلهـاوتطبيـــق مـا جــاء فيهــا . وتتمثـل المجالس في :
1 – مجلس القســـــم
2 – مجلسالتوجيه والتسييـر
3 – مجلسالتنسيـقالإداري
4 – مجلسالتعليـــــم
5 – مجلسالتـــــأديبمجلــس القســـمتعريفــه:
هـومجلـس بيـداغوجـي تقييمـي، يعقـد في نهايـة كـل فصــل ( وبدايـة السنــةالدراسيــة ) ، لدراسـة كـل مالـه
عــلاقـة بالتحصيــل العلمـــي والمعرفــيللتلاميــذ ، ووضــع مقــاييس يعتمــد
عليهـا في تقييــم المـردود البيـداغــوجيللتلاميـذ
إنشــاؤه :
أنشــئ وفقـا للقــرارالوزاري رقـم : 157/ 91 المتضمــن إنشــاء مجــالسالأقســام فيالمدارس الأسـاسيــة ومؤسســات التعليــم الثـانوي .
تشكيلــه :
يتشكـل مجلــس القســم من:
· مديــر المؤسســــــةرئيســـا
· نائب المديــر للدراســاتعضـــوا
· رئيــس الأشغال ( المتاقـن )عضـــوا
· المستشار الرئيسي للتربيـــةعضـــوا
· مستشـار التوجيه المدرسـيعضـــوا
· الأساتذة الذين يدرسون القسمأعضـــاء
اجتماعــاتـه :
يجتمــع أربع ( 4 ) مـراتعلى الأقــل في السنــة .
1 - المجلس التمهيــدي :
أو التشخيصي ، ويعقـد في الأسبوع الثــالث. وهـوالأساسالذي يبنـى عليه أعضـاء المجلـس عملهـم طيلة السنــة الدراسيـة لمـا يتـم
فيـه مــن
 :
· إطـلاع الأسـاتذة علـىطريقـة تشكيـل الأفـواج التربويـة ( التوجيـه ،المؤسسـةالسابقة ، المعدلات ،
الفـوج السابـق . . .) .
· إطــلاع الأسـاتذة علـىسـلوك بعض التلاميــذ.
· إعطـاء فكـرة عـن وضعيـةالقسـم خلال السنـة الماضيـة مـن حيث تطبيــقالبرنــامج ( النقائص المسجلة في بعض
المــواد حسب مجالس التعليم ) .
· دراسـة كـل المسـائل التـيلهـا عـلاقـة بالحيـاة داخـل القسـم ( الإنضباط ،الفروض ، الإختبارات ، . . .) .
·
· وضـع خطـة مشتركـة لطريقـةالتعـامل مع القسـم .
· تعييــن الأستـاذ الرئيسـيللقســم .
2 – مجلــسنهايـةالفصليــن:
ويخصص لـ:

· تقييــم التحصيــل المعرفيلكـل تلميــذ ( ة ) .
· تقييـم التحصيــل المعرفـيللقســم .
· وضع قائمة للتلاميذ الذين همفي حاجة لدروس استدراكية (المنشور 319).
· عـرض الظروف التـي يطبـقفيهـا البرنـامج .
· إقتراح المكافــآتوالعقوبــات .
· 3 – مجلـس نهـايـة السنـــة :
ويخصص لــ :
· تحليــل نتائــج التلاميـــذ .
· تقييــم نتائج التلاميــذخــلال الفصـل الثالـث .
· تقييــم التحصيــل المعرفـيخلال الفصول الثلاثــة .
· اقتــراح المكافــآت .
· اتخاد القرارات ( الإنتقال ،الإعادة ، التوجيه للحياة العملية ، إعادة التوجيه) .
· مهـامــه :
تتمثــل مهــام المجلــس في:
·
· دراسـة كـل المسـائل التـيلهـا علاقة بالحياة في القسم .
· تشاور الأساتذة حول تنسيـقنشاطهم ، وضمان الانسجام في المقاييس والكيفيان التييعتمدونها في تقييم عمل
التلاميذ وتقديره.
·
· دراسـة تحليلية للنتائج التيتحصل عليهـا كل تلميذ ( ة ).
· تحليل الحصيلة السنوية لنشاطالتلاميذ ، واتخاذ القرارات المتعلقة بمصيرالتلاميذ ( الانتقال، الإعادة، إعادة التوجيه،
التوجيه للحياة المهنية ) . تحضـير وتسييـر المجلـس :
المديـر
. قبـل:
- يعقد المديـر مجلسا إداريالوضع الترتيبات اللازمةلعقد المجلـس.

تمت الإضافة (2015-12-13, 5:10 PM)
---------------------------------------------
- تحديد تاريخ عقدالمجالس بناء على تعليماتالوصـايــة .
- توزيـعالمهـام علـى أعضـاء المجلــــس الإداري .
- التأكـدمن وجــود كــل السجـلاتالرسميــة .
. أثنـاء
– التأكدمـن حضـور جميـعأعضـاء المجلـــــس .
- تكليـفأستــاذ بتحريـر محضر الإجتمـــــاع .
- الشــروعفي تقييـم نتائــج التلاميـــــــذ .
- تسجيــلكـل الإقتراحـاتوالحلـول الممكنـــة .
. بعـد
– التصريحبالنتائج وذلك بالإتصال بالتلاميذ داخل القسم ، وتقديمالنصائح اللازمة .
- استقبـالالأوليـاء في اليـوم الأخير من كل فصـــل .
- استدعــاءأوليـاء التلاميـذ الضعفـاء . . .
- إرسـالكشـوف التلاميذ الذين لميحضر أوليـاؤهــم .
نائبالمدير للدراسـات :
- إعـدادرزنامة الإجتماعات قبل أسبـوعيــن .
- متابعةعملية تسجيل النقاط على الكشـــوف .
- التنسيـقمع الأستـاذ الرئيسي ورئيس الأشغال ومستشار التوجيه المدرسي لتحضيروتحليل النتائج .
الموضوعالأصلى من هنا: منتديات حدائق المعرفة التواتية
- يقـدمملخصا لنتائـج الأقسـام المتوازيـة .
- تسجيلإقتراحاتالأساتـذة لمتابعتها والإشـراف على تطبيقهـا .
المستشارالرئيسيللتربيـة :
- إعداد تقريرا حولسلوك وغيابات التلاميذ لتقديمه للمجلس قبل الشروع فيدراسة النتائـج .
- تقديمإنشغالات التلاميذ (عدم استعمال الوسائل، الضرب ، الغيابات، الشرح ،الفروض
المنزلية ،
الأستـــاذالرئيســـي :
·
· يعـد تقريرا بيداغوجيـا حـول نشـاط التلاميــذ .
· يقدم عرضا حول نتائج التلاميـذ بنـاء على المعلوماتالتي جمعها من الأساتذة .
·
· تحليل نتائج التلاميذ بجداول ورسوم بيانيـةبالتنسيق مع (ن.م.د – م.ت.م
· - تحضير قائمة التلاميذالمقترحينللاستدراكمع مستشار التوجيه المدرسي .
مستشــارالتوجيــهالمدرسي :
- ينســقمع نائب المدير للدراسـات .
-
 ينسقمع الأستـاذ الرئيســــي .
-
 استخراجالمتوسط الحسابي والإنحراف المعياري للقســـم .
-
 مقارنـةنتائـج بعضالتلاميـــذ .
-
 تحضيرقائمة الإستدراك مع الأستاذ الرئيسي .
رئيسالأشغــال :
- يقــدمعـرضــا حول التعليــم التقنــي .
-
 ينسقمع نائب المديرللدراسات ومستشار التوجيه المدرسي .
-
 ينسـقمع الأستــاذ الرئيســــــــي .
الأســاتذة :
- الإطــلاععلى السلوك العـام للقســـم .
-
 الإطــلاععلى معـدل القسـم ، ومعـدل كل تلميذ (ة) .
-
 مناقشـةنتائج كـل تلميــذ ( ة ) .
-
 إقتراحالحلول المناسبة للضعف المسجل في كل مادة (الدعم ، الإستدراك) .
-
 إقتراحالمكافــآتوالعقــوبــات .
مـدةالمجلـس :
يستحســنعقــده في سـاعــةكاملـة للتمكــن من مناقشـة كـل المسائـل المتعلقـة بالقســم .
ونظـرالكثرة الأفواج التربويــة ، وضرورة عقدهـا خـارجأوقــات العمــل ، يمكـن توزيـع
الأفـواجالتربويــة بين المدير ونائب المدير للدراسات ،و حتى لا يتعارض حضور الأساتـذة في
المجلسيـنيمكـن لمديـر المؤسسة أن يقـوم في بدايـةالسنـة بوضع جـدول مناسـب لإسناد الأفـواج
التربويـةللأســاتذة .
توجيهـاتعـامــة :
· تجـرى إجتماعات مجالس الأقسـام خارج أوقـات العمـل .
· تبلغ رزنامـة مجالس الأقسام إلى الأعضاء في أجلأقصاه أسبوعين قبل الإجتماع .
· يمكن تكليف نائب المدير للدراسات ، أو الأستاذالرئيسي ، أو رئيس الأشغـالبرآسـة عـدد معين من مجالس الأقسـام .
· يشارك الأستاذ الرئيسي في تحضير مجلس القسمالمنعقد في نهاية كل فصـل .
· يتخـذ المجلس قرارات عاديـة وموضـوعيـة .
· لا يمكن إقصـاء أي تلميذ (ة) لم يبلغ سـن 16 سنةفي نهاية السنة المدنيـة .
· تكون قرارات المجلس نافدة سواء في المؤسسةالأصلية، أو في أية مؤسسة أخرى ينتقلإليهـا التلميـذ(ة)
· تخضع مداولات مجالس الأقسام للسريــة المهنيــة .
· تسجل مداولات المجلس في سجل خاص يحتفظ به مديرالمؤسسة.
· يستحسن تخصيص اليوم الأخير من الفصـل لاستقبـالالأوليـاء ، للتعرف على أساتذةأبنائهم ، والإطلاع على أعمالهم وسلوكهم داخل القسـم .
· يصـرح المدير بالنتائج ويرسل الكشوف الفصليةللأوليــاء .مجلــس التوجيـه والتسييــرإنشــاؤه :
أنشــئ بمـوجــب القــرار151المؤرخ في: 26/ 02/ 1991 المتضمــن تنظيــمالتربيـــة والتكــوين .
تشكيلـــه :
يتشكــل مـنأعضـاء شرعييــن وأعضـاء منتخبيــن .
1 – الأعضــاء الشرعيـــون :
- المـــديــر
- المسيـر المـالي
- نائـب المديــرللدراســات
- المستشار الرئيسي للتربيــــة
2 – الأعضــاءالمنتخبــــون :
03ممثليــن للأسـاتذة ( ينتخبهـم الأساتذة ) .
01
ممثــل للعمـــال ( ينتخبه العمــال ) .
01
ممثـل للمساعدين التربويين ( ينتخبهالمساعدونالتربويون ) .
01
ممثــل للإدارييــن( ينتخبه الكتاب الإداريون) .
03
ممثلين لجمعية أولياءالتلاميذ .
03
تلاميذ( 1سنة1،1سنة2،1سنة3) ( ينتخبهم مندوبوالأقسام) .
شـــروط الترشــح :
يشتــرط في المترشـــح أنيكـــون :
· جــزائري الجنسيــة .
· يعمـل بالمؤسســة منـذأكثـــر مـن06 أشهــر.
· أن يكون مرســما أومتربـــصا .

الانتخاب :
يتــم انتــخاب الأعضــاءبالأغلبيــة البسيطــة فيالأسبــوع الثالث مـن شهــر نوفمبــر كل ثلاث ( 03) سنـوات ، وفي حـالة

تمت الإضافة (2015-12-13, 5:11 PM)
---------------------------------------------
وفـاة ، أو استقالة ، أو نــل أحــد المنتخبيــنيعــوضبالمترشـح الأفضـل ترتيبــا في نفس الفئــة .

مهـامـــه :
تتمثـــلمهــام المجلــسفي :
· مناقشـــة توزيــع مشــروع الميزانيـــة .
· يناقـش ويصـادق علــى الحساب المـالي للمؤسســـة .
· يوافـق علـى إبرام الصفقـات ، والعقـود المتعلقةبالتنازل عن تراث المؤسسة .
· يوافق على مشاريع توسيــع المؤسســة ، وترميمهـا،وتجهيزهـا .
· يطلع علـى الهبـات التي تقدمهـا ، أو تستفيد منهـاالمؤسســة .
· يــدرس الخلافات القضائيــة المرتبطـة بالحياةداخل المؤسســة .
إجتماعاته :
يجتمـعفي دورات عــاديــة 03 مـرات في السنـة على الأقـل ( واحدةفي بداية السنـة ) ،
ويمكــن أن يجتمع في دورة استثنائية
 : بنـــاء علــى طـلب مـن رئيسـه . بطلـب مـن الأغلبيـة البسيطــة لأعضائــه . ويجـب :
-
 إعــلامأعضـاء المجلـس 10 أيـام قبل انعقاده .
-
 إعلامالوصاية بتاريخ وجدولالأعمال لتتمكن من إرسال ممثـل عنهـا .
-
 مناقشةالمواضيـع المسجلـة في جدول أعماله فقــط .
-
 يؤجـلالاجتماع لمـدة أسبوع في حالةعدم اكتمال النصـاب .
-
 إذاتعذر حضـورمدير المؤسسـة الاجتماع ، تعيـن السلطـــة
الوصيـة( المديرية ) مـن يرأسـه بصفـة اسمية .
مـــدتــه :
ينتخــبلمــدة 03 سنـــوات .
قراراتــــه :
تتخـذالقرارات بالأغلبيـة، وفي حـالة تعـادل الأصـوات يرجح صـوت الرئيــس ، ولا تعتبـر
قراراتـه نـافـذة إلابعــد مصـادقة السلطـة الوصيـــة عليهــا
 .
تدويـنقرارات المجلـــس :
تدونقـراراتالمجلـس في سجــل خـاص يحتفظ به مدير المؤسســة .

مجلــــس التنسيق الإداريإنشــاؤه :
أنشــئ بمقتضىالقـرار156المـؤرخفـي26فيفـري1991المتضمـــن إنشـاء مجلس التنسيـق الإداريوتنظيمــه وعملـه في مؤسسـات التعليمالثــانوي والمعاهـــد التكنولوجيـــة .

تشكيلـــــه :
يتشكــل مجلــس التنسيــقالإداري مــن :
مديــــر المؤسســـــة
نائـب المديــر للدراســات
المستشـار الرئيسي للتربيـــة
المسيــر المـالي ( المقتصـد)
رئيـس الأشغـــــــال
كمـايمكن للمديـر استدعـاء أي موظــف لـه علاقـةبالإجتمـاع .
مهـــامـــه :
تتمثــل مهـام مجلس التنسيق الإداري في :
1 –
 مسـاعـدة مديـر المؤسســة فيالتسييـر اليـوميللمؤسســة .
2 –
 التشـــاور بيــن أعضــاء الفـريــق الإداري .
3 –
 العمـل على إقـامـة جـو مـن الثقـةداخــلالمؤسســة.
4 –
 تنظيـــم مختلــفالمصـالح ، وتنسيــق العمــلبينهــا .
5 –
 مناقشـة التعليمـات الرسميــة ، والمناشير،ومتابعـة تطبيقهــا .
6 –
 متابعـةتطبيـق النقـاط المدرجـة فـي جــدولالأعمــال .
اجتماعــاتــه :
يجتمـع مــرة في الأسبـــوععلـى الأقــل ، تـحتإشراف مديـر المؤسســـة ، وعنــد التعـــذر موظــف معيــنرسميـــــا للنيــابـــة
عنـــــه
 .
تسجـــل محـاضـــر الاجتماع فـي سجـــل خـــاصيوقـعمــن قبــل مديــر المؤسســــة ، وكاتــب الجلســة.

مجلـــس التعليــــم
إنشــــاؤه :
أنشـــئ بمقتضـى القـراررقــم172المؤرخ في02مارس1991المتضمــن إنشـاءمجـالس التعليـــم وتنظيمهـا فيمؤسسـات التعليم الثانــوي.

تشكيلــــه :
يتشكـــل المجلــس مــن:
مديــر المؤسســــة
المسيــر المالي ( المقتصــد)
نائــب المديــر للدراســات
رئيس الأشغــــــــال
المستشار الرئيسي للتربيـــة
رؤســاء الورشـــــات
أساتـذة المـادة الواحدة إذا كان عـدد المناصب ( 05 ) أو أكثر،
أما إذا كان أقل فتجمعالمـواد المتكاملـةوالمتقاربـة على الشكـل التالي:
· الأدب ، الفلسفــة ، العلوم الإسلاميــة
· الفلسفـــة ، العلـوم الإسلاميــــة
· الريـاضيــــات ، الفيـزيــــاء
· العلوم الطبيعية ، العلوم الاجتماعية
· المهندسات
· الاقتصاد
· التربيـة البدنية ، النشاطــــات

اجتماعاته :
يجتمـع المجلــس مرتيــن علـى الأقــل فـي السنـة ( بدايـة السنـة ، نهايـة السنـة ) تحـت إشــراف مدير المؤسسـة ويمكــن أنيخلفــهنائـب المديــر للدراسـات، وإن تعـذر الأستــاذ (ة) المسـؤول عـن المـادة .
-
 يعقــد المديـــر مجلســـا إداريـــالتحضيــرالمجلــس .
-
 يكلف المديــر مســاعديــه بتحضيـر ما يهمهم فيالمجلــس .
-
 يشارك الأستاذالمسؤول على المـادة في تحضيـرالاجتماع ، ويقــدم
لمديـر المؤسســة كافـة العنـاصـر اللازمــةلعقــدالمجلــس .
-
 يضبـط ويعلـق جـدولالاجتماعات قبــل 08 أيـام مـنالاجتماع ويـومـان عنـد الضــرورة.
-
 يكلف الأستـاذالمسؤول علــى المـادة بالتعــاونمــع نائب المدير للدراسات بتنفيـذ التوصيــاتالتربويــة وتطبيقهــــا .
يمكــن لمديـر المؤسسـة عقـد عـدة مجـالس فيوقـتواحـد .

الانتخاب :
يتــم انتــخاب الأعضــاءبالأغلبيــة البسيطــة فيالأسبــوع الثالث مـن شهــر نوفمبــر كل ثلاث ( 03) سنـوات ، وفي حـالة

تمت الإضافة (2015-12-13, 5:12 PM)
---------------------------------------------
مهــامــه :
مــنمهـــام المجلــس :
-
 تحليـلالمواقيــتوالبرامــج ، والتعليمــات التربوية ، والتذكيــر بالتوصيـات التربويــة
والنصـــوصالقانونيــة
 .
-
 توفيــرالوسـائلالضروريــة لتنسيــق العمـل في الأقسـام المتوازية والمتتابعة .
-
 مناقشـةالوسـائلالماديـة ، والإعتمـادات الماليـة المخصصة للوسـائل التربويــة .
-
 إطـلاعالأساتذة علىمحتوى المكتبة لتوجيه التلاميذ إليها عند بداية الدروس .
-
 التشــاوربيـنأساتذة المــادة الواحدة ، والمــواد المتكاملــة .
-
 التوزيـعالجيـد لعمـل التلاميـذ ، والاهتمام بدفتـرالمراسلـة لمـا لـه مـن أهميــة في ربـط
العلاقـة بيــن البيـت والمدرســة
 .
-
 تقـديــمالاقتراحاتالمتعلقـــة بتعليــم المــادة .
-
 تحــديدموعــد الندوات الداخليــة ، ومطبقيهـــا .
-
 تعييـنالأستـاذ ( ة ) المسؤول علـى المـادة ( تجديد ) بعـد تزكيتــه مـن قبلمفتشالتربيـة والتكويـــن للمـادة بعد اقتراحه مـن طـرفمدير المؤسسـة

مجلـــسالتــــأديب
إنشـــاؤه :
أنشـــئبمقتضـى القـراررقــم173المؤرخ في02مارس1991المتضمــن إنشاءمجلسالتأديب وتنظيمـه وعملـه في مؤسسـات التعليـم الثانـوي .
تشكيلـــه :
يتشكـــلمــن :
· مديـــــر المؤسســــة
· أعضاء مجلس التوجيه والتسيير الشرعييـــن
· أعضـاء مجلس التوجيه والتسيير الممثليــن للأساتذة
· ممثــل جمعيــة أوليــاء التلاميـــذ
· الأستــاذ ( ة ) الرئيسي للقســـم ( بصفة استشارية )
مهـامـــــه :
مـــنمهـامـــه :
1-
 العمـلعلـى ازدهـار الحيـاة داخـل المجموعــةالتربويــة .
2 -
 إقتراحالحلــولالمناسبــة لازدهار المؤسســــــة .
3 -
 الموافقـةعلى المكافـآت وتوزيعهـا على التلاميذ المجتهـديــن .
4 -
 دراسـةالمخالفـات التـي ارتكبهـا التلاميذ واتخـاذقـرار فيها .
اجتمـاعــاته :
يجتمـعمجلــس التأديب في نهايـة كـلفصـل للإطــلاع على سيـر المؤسســـة ، كمــا يمكــن
أن يجتمـــع
 :
· - بطلب من مدير المؤسسةلدراسـة المخالفات المرتكبـة من طرف التلاميــذ .
· - بطلب من الأغلبيـةالبسيطـة لأعضائــه .
وترســلالإستدعـاءات إلىأعضــاء المجلــس 03 أيـام قبـل الاجتماع ، علـى أن تعقــد
الجلســـة إذا حضرتهـاالأغلبيــة البسيطــة ، وإذا لم يكتمـل النصــــاب ،
يستــدعى المجلس للانعقادمــرة ثانيــة .ترســل نسخـــة مــن محضــر الاجتماع إلى
السلطـة الوصيــــة
 .
الإجراءاتالتــأديبيــة
دورالمديـــر :

· يطلـع أعضـاء المجلـس على ملف القضية قبـل الاجتماع .
· يجــري تحقيقــا قبــل عقـــد المجلــس .
· يتــرأس المجلــــــس .
· يشعـر ولي التلميـذ بمخالفة ابنه ( ابنته ) .
· يخبـــر ولي التلميـذ ( ة ) بقرار المجلـس .
دورالأستـــــاذ :
· يقدم الأستاذ ( ة ) تقريرا مفصلاعن المخالفـة .
· يقدم تقريرا شفويا للمجلس أثناء انعقاده .
· يقتـرح العقـاب الذي يـراه منـاسبـا .
· يعلمه المدير بقرار المجلس بعد نهايـة الاجتماع .
· التلميــذ ( ة ) :
يمكـنللتلميــذ ( ة ) أووليــه أن :
· يقــدم تقــريرا حــول المخالفـــة .
· يمكنـه الاستعانة بمدافـع عنـه مـن بيـن التلاميــذ ( ات ).
قــــراراتــه :
مـــنقراراتـــه :
01 – المكــــافـآت :
يـــوافقعلـى المكـافـــآت بعـد نهايـةكــل فصـــل ، ويوزعهــا على التلاميــذ المجتهـديـن .
02 – العقــوبـــات :
تصنــفإلى ثــلاث درجـــات هي :
أ – عقـــوبات منالدرجــةالأولـى:
وتتمثــلفي:
الإنـــذارالمكتـــوب.
التوبيــــــــــخ .
ب – عقـوبــات مـنالدرجـةالثانيـة :
وتتمثـــلفي:
1 –
 الإقصــاءالمؤقت من (1 )يوم إلى ( 3 ) أيام .
2 –
 الإقصــاءالمؤقت من (4) أيام إلى (8) أيـام .
ج – عقـوبات مـن الدرجـةالثالثــة :
وتتمثــلفي:
1 –
 الإقصــــاءمـن النظــام الداخلــي .
2 –
 إقتراحالتحويـــل مـن المؤسســـة .
3 –
 الإقصــــاءمـن المؤسســة نهـائيـا .
الطعـــون :
1 - يمكـنالطعـن في العقـوبـات التــي تتضمـنعقـوبـات
مـنالدرجــةالثالثــة علـى مستـوى مديـريـة التربيـة .
2 –
 يعيــنمديـر التربيــة أعضــاءاللجنــة عنــد بدايــة كــل سنــة دراسيـــة .
3 –
 تعقـداللجنـة اجتمـاعـا بناء علـىاستدعاء من مدير التربيـة .
4 –
 تصـدرلجنــة الطعـن قرارهـا في مـدة 08 أيـام مـن تاريـخ تسليـمالتظلــم .
5 –
 تتخــذلجنــة الطعــن قرارهــابالأغلبيــــة البسيطـة .
6 –
 قـــرارلجنـة الطعــن غيــر قـابـل للطعـن فيــه .
ملاحظــــة :
1 - لايمكنالطرد النهائي لأي تلميذ(ة) إلا إذا بلغ سن 16مـن عمـره .
2 –
 يمـكنلمديرالمؤسسة أن يتخـذ عقـوبـات مـن الدرجة الأولى
دوناستشـارة مجلس التأديـب .

مهاممدير مؤسسة التعليم الثانوي العام والتقني

تمتحديد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي بناء على ماورد في القرار الوزاري رقم :
176
 المؤرخ في 02. 03. 91
وقدصنفت هذه المهام إلى عدة أنشطة ، تتمثل في :
أ  نشاطات بيداغوجية
ب  نشـاطـات تربويـــة
ج  نشـاطـات إداريـــة
د  نشـاطـات مـاليـــة
وقبلالتطرق لهذه النشاطات أو المهام لابد من ذكر بعض الأحكام العامة التي تتعلق بمهام
المدير وتسيير شؤون المؤسسة
 .

أحكــــــامعــامــة
01 – يشرف المدير علىالمؤسسة، ويمارس مهامه طبقا لأحكام المرسوم 76 / 72 المؤرخ في 16. 04. 1976 المتضمن تنظيم التربيةوالتكوين . والمرسوم 90 / 49 المؤرخ في 06. 02. 1990 المتضمن القانون الأساسيالخاص بعمال التربية .
02 – يمثل المؤسسة في جميعأعمال الحياة المدنية .
03 – يكون مسؤولا عن حسن سيرالمؤسسة من حيث التأطيرو التسيير التربوي والإداري ، ويخضع لسلطته جميع الموظفين
العاملين بالمؤسسة
 .
04 – يسهر على التربية الخلقية، ويمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس ، والنظام ، والأخلاق في المؤسسة .
05 – يلزم بالحضور الدائم فيالمؤسسة ، ويمكن في هذا الإطار
وأثناءممارسة وظائفه أن يحضر في أي وقت من النهار أو الليل .
06 – يقوم بتنشيط مختلفالمصالح والتنسيق بينها .
07 – يسخر كل الوسائل البشريةوالمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ .
08 – لا يمكن لزوج المدير، أوأحد أصوله ، أو فروعه ، أو أقاربه،الإضطلاع بأية وظيفة تربوية أو إدارية أو مالية
في المؤسسة

التييشرف عليها إلا برخصة تمنحها السلطة الوصية .
09 – يساعده في القيام بمهامهمجلس التسيير والتوجيه .
10 – يخلف مدير المؤسسةأثناءغيابه نائب المدير للدراسات، ويتولى مسؤولياته الإدارية والتربوية ،إلاأنه لا يمكنه ممارسة المهام أو المسؤوليات المالية إلا بمقرر بالتكليفمنالوصاية .

النشـــاطــاتالبيداغـوجيـــة : 
تعدالنشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسية لمدير الثانوية لذا يتعينعليه إعطاءها الأهمية الكبرى والسهرعلى أن تؤدى كل الأنشطة التي تقام بالمؤسسة على أكمل وجه .
وتتمثلهذه النشاطات في :
1 – المدير مسؤولا على :
- قبول وتسجيل التلاميذالجدد .
- تنظيم أنشطة التلاميذ
- وضع الإجراءات الضروريةلتشكيل الأفواج التربوية قصد تحقيق التنسيق والتكيف الأنسب في عمل الأساتذة .
- إسناد الأفواج التربويةللأساتذة .
- تنظيم وضبط خدماتالأساتذة .
- السهر على تطبيقالتعليمات الرسمية المتعلقة بالبرامج والمواقيت الرسمية .
- توفير الظروف الملائمـةلتمكين الأساتذة من أداء مهامهم وتطوير تكوينهم .
- تحضير مجالس التعليم ،ومجالس الأقسام ، والإشراف عليها .
2 - ينظم وينسق نشاطاتالأساتذة المسؤولين على المواد، والأساتذة الرئيسيين ، ورؤساء الورشات ، والأساتذة
المطبقين
 .
3 – التأكد عن طريق المراقبةالمنتظمة لدفاتر النصوص من :
أ  التدرج في تقديم الدروس .
ب  تطبيق البرامج .
ج  تواتر الفروض المنزلية .
4 – زيارة الأساتذة فيأقسامهم ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساعدة المبتدئين من أجل ترشيد عملهم .
5 – المشاركة في كلتفتيشيجرى بالمؤسسة على موظفي التأطير ، والحراسة ، والتعليم ، باستثناءتفتيشالتثبيت الذي تقوم به لجان خاصة ، لكن يمكنه المشاركة في المناقشةالتيتعقب التفتيش ، ويتولى متابعة النتائج والتعليمات المقدمة ومراقبةتطبيقها.
6 – يشارك في تنظيمالإمتحانات والمسابقات وتصحيحها، ولجانها ، كما يشارك في عملية التكوين وتحسين
المستوى، وتجديد المعارف
 .

النشـــاطاتالتربويـــــة : 
منأهم النشاطات التربوية للمدير :
1 – توفير الجو المناسبلتكوينمجموعـة متماسكة قادرة على مواجهة الصعوبات والعوائق التربوية والبيداغوجيةالتي تعترض سبيلها ، والتحصين ضد الصراعات المحتملة وتفاديها .
2 – العمل على بناءعلاقاتمع التلاميذ ، والموظفين، والأولياء تساعد على تنمية الشعور بالمسؤولية ، وتقويةالثقة المتبادلة، والتفاهم ، واحترام الشخصية ، والصداقة ، والتضامن .
3 –&


تم تحرير الرسالة سامي - الأحد, 2015-12-13, 5:12 PM
 
منتديات حاسي بحبح » ┘───[القسم البيداغوجي و التربوي] » قضــايا تربويــة » التشريع المدرسي
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث:

إحصائيات المنتدى
المشاركات الحديثة المواضيع الأكثر شعبية أعلى المستخدمين الأعضاء الجدد
  • ملف خفيف لكتابة معلومات التلاميذ في واجهة ملفاتهم
  • تحليل ننتائج الفصل الثانيي
  • ملف اكسال لحالة التلاميذ اليومية
  • جداول لتحليل النتائج الفصلية انطلاقا من نتائج الرقمنة
  • القانون الداخلي
  • برنامج المساعد الوافي لتوجيه التلاميذ
  • OFFTOPIC : Books ....Books
  • لاتقلق فالامتحان سهل
  • A song for you: TWinkle,Twinkle Little Star
  • الفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول - ظواهر لغوية -
  • فارس [395]
  • محمد [269]
  • سامي [253]
  • عمر [196]
  • كمال [194]
  •  
  • mkouadri032
  • karomasayah1996
  • wecanteach
  • mohammedboussoukaia
  • djimohab
  • زار المنتدى اليوم
    .
    الموقع يتم التحكم به بواسطة uCoz