الخميس, 2015-12-17, 10:11 AM | رسالة # 1 |
| إنتسبت في المنتدى:2012-12-20
رقم العضوية : 11 أقيم في : الجزائر
عدد المشاركات : 196 أنـا : ذكر
| الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةوزارة التربية الوطنيةقـم : 176 و.ت.أ.خ.والجزائر في : 02 مارس 1991قرار يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانويإن وزير التربية ،- بمقتضى الأمر رقم76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 ، و المتضمن تنظيم التربية و التكوين ،- بمقتضى المرسوم رقم76—72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 ، و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي و سيرها ،- و بمقتضى المرسومالتنفيذي رقم 90-49 املؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 ، و المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .- و بمقتضى القرار رقم999 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 ، و الذي يحدد صلاحيات مدير مؤسسة التعليم الثانوي ،يقـــرر ما يلي :أحــكام عامـــةالمادة 01 : يشرف على مؤسسة التعليم الثانوي مدير يمارس مهامه طبقالأحكام المرسومين رقم 76-72 و رقم 90-49 المشار اليها أعلاه.لمادة 02 : يكون مدير مؤسسة التعليمالثانوي مسؤولا عن حسن سير المؤسسة و عن التأطير و التسييرالتربوي و الإداري فيها و يخضع لسلطته جميع الموظفين العاملين فيها. لمادة 03 : يسهر مدير مؤسسةالتعليم الثانوي على التربية الخلقية و يمارس سلطته باستمرار على كل مايتعلق بالدروس و النظام و الأخلاق في المؤسسة . و يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، و يمكن في هذا الإطار و اثناءممارسة وظائفه أن يستحضر في أي و قت من النهار و الليل . المادة 04 : يساعد مدير مؤسسةالتعليم الثانوي في القيام بمهمته مجلس التوجيه وفقا لأحكام المرسومرقم 76-72 أعلاه . المادة 05 : يقوم المدير بتنشيط مختلف المصالح و الدواليب القائمة و التنسيق بينهما.و يسخر الوسائل البشرية و المادية والمالية الموضوعية تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العلياللتلاميذ . و هو بهذه الصفة ، يضطلع بدور بيداغوجي و تربوي و إداري و مالي . النشاطات البيداغوجية المادة 06 : تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسيةلمدير المؤسسة الذي يتعين عليه السهر حتى تؤدي كلالأنشطة التي تقوم بها المؤسسة أو تقام فيها ، المهمة التربويةالمنوطة بها.لمادة 07: يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي مسؤولا عما يلي:- تسجيل التلاميذ الجددو قبولهم في اطار التنظيم الجاري بها العمل ، - ضبط خدمات المدرسين وتنظيمها ، - التنظيم العام لأنشطةالتلاميذ و جداول توقيت الأقسام، - تطبيق التعليماتالرسمية المتعلقة ببرامج التعليم في المؤسسة ، - وضع الإجراءاتالضرورية لتشكيل الأفواج التربوية قصد تحقيق التنسيق الأفضل و التكييف الأنسب في عمل الأساتذة ، - تحضير مجالس التعليم ومجالس الأقسام و عقدها ، - وضع الإجراءاتالضرورية لتحسين تكوين المدرسين . المادة 08 : ينسق المدير نشاطا ت الأساتذة المسؤولين علىالمادة و الأساتذة الرئيسين و الأساتذة رؤساء الأشغال و الأساتذة المطبقين . المادة 09 : تندرج رئاسة اجتماعات مجالس الأقسام و مجالسالتعليم في إطار الوظيفة البيداغوجية الموكلة لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه اإتخاذ جميع التدابير للقيام بهابصفة فعلية . المادة 10 : يتوجب على مديرمؤسسة التعليم الثانوي أنيتأكد عن طريق المراقبة المنتظمة لدفاتر النصوص من : - التدرج في تقديمالدروس و تسلسلها. - تطبيق البرامج ، - تواتر الفورض المنزلية. لمادة 11 : يجب على المدير أن يزور المدرسين في أقسامهمو يتخذ الإجراءات الكفيلة لمساعدة الأساتذة المبتدئين و المدرسين الذين تنقصهم التجربة ترشيدا لعملهم . تتوج الزيارةبملاحظات و نصائح و توجيهات تقدم لى الأستاذ ثم تدون في بطاقة زيارة ترتب في ملف المعني. المادة 12 : يلزم المدير بالمشاركة في كل تفتيش يجريبالمؤسسة على موظفي التأطير و الحراسة و التعليم باستثناء التثيب الذي تقوم به لجان خاصة كما يشارك في المناقشةالتي تعقب التفتيش المذكور و يتولى بمتابعة النتائج و التعليمات المقدمة و تطبيقها. المادة 13 : يشارك مدير مؤسسة التعليم الثانوي في تنظيمالإمتحانات و المسابقات و تصحيحها و لجانها و في مليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها وزارةالتربية النشاطات التربوية المادة 14 : يهدف الدور التربويالذي يضطلع به مدير مؤسسة التعليم الثانوي بصفة خاصة ، الى توفير جوعام من شأنه تكوين مجموعة متماسكة قادرة على تذليل الصعوبات و التحصين ضدالصراعات المحتملة و تفاديها . المادة15: ينبغيأن تساعد علاقات المدير مع التلاميذ و الموظفين و أولياء التلاميذ على تنميةالشعور بالمسؤولية و تقوية الثفة المتبادلة و التفاهم و احترام الشخصية والصداقة و التضامن. المادة 16 : يشجع المدير تطوير الأنشطة الإجتماعية والتربوية و يعمل على جعلها مدرسة حقيقية لإكتساب القدرة على ممارسة المسؤوليةالمادة 17 : يجب انتساعد التقارير اليومية التي يقدمها نائب المدير للدراسات و المقتصد أو الموظف الملف بالتسيير المالي ، مديرالمؤسسة على التأكد مما يلي: توافر الشروط المعنويةو الأخلاقية و المادية لتسيير أنشطة التلاميذ. تظافر الجهود لمنحتعليم ناجح و تربية مطابقة للأهداف المرسومة للتعليم الثانوي. لمادة 18 : يرأس المدير مجلسالتأديب ، و يسهر على تحقيق الهدف منه و هو إقامة النظام بما يضمن حمايةالوسط المدرسي و يساعد على ارتقاء التلاميذ و إزدهار شخصيتهم فرديا وجماعيا. المادة 19 : يتخذ المدير القرارات المتعلقة بمجازاةالتلاميذ وفقا للشروط التي يحدها وزير التربية . النشاطات الإدارية المادة 20 : يتولى المدير التسيير الإداري للموظفينالعاملين في المؤسسة و يقوم بما يلي : - يفتح و يمسك الملفالشخصي الخاص بكل موظف ، يمنح جميع الموظفين الخاضعين لسلطته نقطة سنويةيقدرها طبقا لسلم التنقيط الجاري به العمل ، و يرفقها بتقييم مكتوب. المادة 21 : يسهر مدير المؤسسة على احترام الآجال فيمايتعلق باعداد التقارير و الجداول الدورية و ارسالها الى السلطات السلمية . المادة 22 : يستقبل المدير البريد الإداري الوارد علىالمؤسسة و يقوم بفتحه و فرزه قبل تسجيله في الأمانة و يحتفظ المدير بالبريد السري الموجه الى المؤسسة. المادة 23 : يؤشر المدير و يوقع على المراسلة الإداريةالصادرة عن المؤسسة ، و يراسل مصالح الإدارة المركزية عن طريق السلطة السلمية في الولاية ، ماعدا الحالات الخاصالمنصوص عليها في الرزنامة الإدارية أو الظروف الإستثنائية الي تستوجبها الضرورة. لمادة 24 : يتعين على مدير مؤسسة التعليم الثانوي ضبطكافة الإجراءات الضرورية و التنظيمية من أجل ضمان أمن الأشخاص و التجهيزات داخل المؤسسة ، و السهر على إقامةالتدابير اللآزمة و التنظيمية في مجال حفظ الصحة و النظافة . المادة25 : يمثل مدير المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ، و يتولى وفقا للتنظيم الجاري به العمل تنفيذ مداولات مجلس التوجيه و التسيير . النشاطات المالية المادة 26 : يكون مدير مؤسسةالتعليم الثانوي الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة ، و بهذه الصفةيتولى عمليات الإلتزام بالنفقات و تصفيتها و دفعها في حدود الإعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .و يقوم المديربمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و تصفيتها واسترجاعها . يكون مسؤولا عنقانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإيرادات و الالتزام بالنفقات الحسابية أمام السلطة السلمية . المادة 27 : يساعد مدير مؤسسةالتعليم الثانوي عون محاسب يكلفبالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و فقا لأحكام المرسومرقم 90-49 المشار إليه أعلاه. المادة 28 : يجب على مدير المؤسسةبصفته الآمر بالصرف أن يتابع بانتظام وضعية الإلتزامات ، ويراقب التواريخ المحددة للالتزامات و خصوصية الإعتماد و محدوديتها . لمادة 29 : يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداولالأموال و الموارد التابعة للمؤسسة ، و يقوم دوريا بمراقبة صندوق المال والعتاد . المادة30 : لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيحصندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة واستثنائية و حسب شروط يحدده وزير التربية . المادة 31 : يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلفبالتسيير المالي و المادي للمؤسسة باعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة . احكام ختاميةالمادة32 : لا يمكن لزوج مدير المؤسسة أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه الاضطلاع بوظيفة التسيير المالي و المادي أو أيه وظيفة تربوية أو إدارية في المؤسسة ، الا بناء علىرخصة تمنحها السلطة السلمية . المادة 33 : يفتح المدير السجلات الإدارية والحسابيةالمتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشرعليها قبل بدء في استعمالها. لمادة 34 : لا يجوز وضع الإمضاءات المستنسخة على الوثائقالتربوية و الإدارية أو الحسابية المستعملة في المؤسسة. المادة 35 : يخلف مدير مؤسسةالتعليم الثانوي ، في حالة مانع أو إنشغال نائب المدير للدراساتالمدير نفسه ،و يتولى مسؤولية الإدارية و التربوية. غير أنه لا يمكن المكلفبالإدارة مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية إلا إذا كان مقرر التكليف بالمهام و الذي ينبغي أن يتخذ طبقا للأشكالالنظامية ينص صراحة على ذلك. المادة 36 : يتوجب على مدير مؤسسةالتعليم الثانوي في حالة النقل و الإنتداب و انتهاء علاقة العمل أنيقوم بنقل المهام إلى المدير الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية. المادة 37 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 999 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983المشار إليه أعلاه. المادة 38 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحكام هذاالقرار الذي يصدف في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية علي بن محمد
تم تحرير الرسالة |
|
|
|