الخميس, 2015-12-17, 10:02 AM | رسالة # 1 |
| إنتسبت في المنتدى:2012-12-20
رقم العضوية : 11 أقيم في : الجزائر
عدد المشاركات : 196 أنـا : ذكر
| المجالس البيداغوجية والإداريةفي الثانويةتزود الثانوية بالمجالس البيداغوجية والإداريةالآتية : مجلس التعليم مجلس القسم مجلس التنسيق الإداري مجلس التوجيه مجلس التأديبمجلـــسالتعليــــم إنشــــاؤه : أنشـــئ بمقتضـى القـرار رقــم 172 المؤرخ في 02 مارس 1991 المتضمــن إنشـاء مجـالسالتعليـــم وتنظيمهـا في مؤسسـاتالتعليم الثانــوي. تشكيلــــه : يتشكـــل المجلــس مــن : مديــر المؤسســــة المسيــر المالي ( المقتصــد ) نائــب المديــر للدراســات رئيس الأشغــــــــال المستشار الرئيسي للتربيـــة رؤســاء الورشـــــات أساتـذة المـادة الواحدة إذا كان عـدد المناصب ( 05 ) أو أكثر،أما إذاكان أقل فتجمع المـواد المتكاملـة والمتقاربـة على الشكـل التالي : الأدب ، الفلسفــة ، العلوم الإسلاميــة الفلسفـــة ، العلـوم الإسلاميــــة الريـاضيــــات ، الفيـزيــــاء العلوم الطبيعية ، العلوم الاجتماعية المهندسات الاقتصاد التربيـة البدنية ، النشاطــــاتاجتماعاته : يجتمـع المجلــس مرتيــن علـى الأقــل فـيالسنـة ( بدايـة السنـة ، نهايـة السنـة ) تحـتإشــراف مدير المؤسسـة ويمكــن أنيخلفــه نائـب المديــر للدراسـات، وإن تعـذر الأستــاذ(ة) المسـؤول عـن المـادة . - يعقــدالمديـــر مجلســـا إداريـــا لتحضيــر المجلــس . - يكلفالمديــر مســاعديــه بتحضيـر ما يهمهم في المجلــس . - يشاركالأستاذ المسؤول على المـادة في تحضيـر الاجتماع ، ويقــدم لمديـر المؤسســة كافـة العنـاصـر اللازمــةلعقــد المجلــس . - يضبـطويعلـق جـدول الاجتماعات قبــل 08 أيـام مـن الاجتماع ويـومـان عنـد الضــرورة . - يكلفالأستـاذ المسؤول علــى المـادة بالتعــاون مــع نائب المدير للدراسات بتنفيـذ التوصيــات التربويــة وتطبيقهــــا . يمكــن لمديـر المؤسسـة عقـد عـدة مجـالس فيوقـت واحـد . مهــامــه : مــن مهـــام المجلــس : - تحليـلالمواقيــت والبرامــج ، والتعليمــات التربوية ، والتذكيــر بالتوصيـات التربويــة والنصـــوص القانونيــة . - توفيــرالوسـائل الضروريــة لتنسيــق العمـل في الأقسـام المتوازية والمتتابعة . - مناقشـةالوسـائل الماديـة ، والإعتمـادات الماليـة المخصصة للوسـائل التربويــة . - إطـلاعالأساتذة على محتوى المكتبة لتوجيه التلاميذ إليها عند بداية الدروس . - التشــاوربيـن أساتذة المــادة الواحدة ، والمــواد المتكاملــة . - التوزيـعالجيـد لعمـل التلاميـذ ، والاهتمام بدفتـر المراسلـة لمـا لـه مـن أهميــة في ربـط العلاقـة بيــن البيـت والمدرســة . - تقـديــمالاقتراحات المتعلقـــة بتعليــم المــادة . - تحــديدموعــد الندوات الداخليــة ، ومطبقيهـــا . - تعييـنالأستـاذ ( ة ) المسؤول علـى المـادة ( تجديد) بعـد تزكيتــه مـن قبلمفتش التربيـة والتكويـــن للمـادة بعد اقتراحه مـن طـرف مدير المؤسسـة
مجلــس القســـم : هـو مجلـس بيـداغوجـي تقييمـي ، يعقـد في نهايـة كـل فصــل ( وبدايـة السنــةالدراسيــة ) ، لدراسـة كـل مالـهعــلاقـة بالتحصيــل العلمـــي والمعرفــيللتلاميــذ ، ووضــع مقــاييسيعتمــد عليهـا في تقييــم المـردودالبيـداغــوجي للتلاميـذ. أنشــئ وفقـاللقــرار الوزاري رقـم : 157 /في تاريخ26-02-1991المتضمــن إنشــاء مجــالسالأقســام في المدارس الأسـاسيــة ومؤسســات التعليــم الثـانوي والذي ينص على : المـادة 01 : ينشأ لكل قسم تربوي في المدارسالأساسية والثانويات والمتاقن مجلس قسم . المـادة 02 : تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي : ـ دراسة كل المسائل التي لها علاقةبالحياة في القسم . ـ تشاور الأساتذةفيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم ، وضمان الإنسجامفي المقاييس والكيفيات التييعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره . ـ القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصلعليها كل تلميذ . المـادة 03 : يتشكل مجلس القسم وفقا لطبيعة كل واحدة من المؤسسات المذكورة في المادة01 أعلاه من : ـ مدير المؤسسة بصفتهرئيسا . ـ نائب المدير للدراسات . ـ المستشارالرئيسي للتربية أو مستشار التربيةالمعني. ـ رئيس الأشـغــــال . ـ الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني . ـ مستشار التوجيه المدرسيوالمهني للقطاع الذي تتبع له المؤسسة . المـادة 04 : يجتمع مجلس القسم أربع ( 04 ) مرات على الأقل في السنة ، ويعقداجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية ،ويعقد الاجتماعات الثلاثة الأخرى في نهاية كلفصل دراسي . المـادة 05 : يخصص الإجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي : ـ إفادة الأساتذةبالتعليمات والتوجيهات الرسمية . ـدراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قداعتمدت في إنشائها . ـ التذكيربالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة . ـ سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضيةوقدراتهم ومستواهم . ـ توزيع عملالتلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه . ـ النظر عندالاقتضاء في الالتماسات التي يرفعهاالتلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس .
المـادة 06 : تخصص مداولات المجالس المنعقدة في نهاية الفصلين الأول والثاني لمايلـي : ـ تحليل الظروف التي تطبق فيهاالبرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذهالمعالجة النقائص المسجلة ـ تقييمنتائج كل تلميذ وتقديرها . ـ المعلومات والملاحظات التي تدون على الكشوف الفصلية والموجهة إلى الأولياء .
المـادة 07 : يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التييتحصل عليها كل تلميذ . تتمثلالمكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعاتوالتهاني ، وتتمثل العقوبات فيالإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية .
المـادة 08 : علاوة على المهام المحددة في المادتين : 6 ، 7 أعلاه يخصص المجلسالمنعقد في نهاية السنة الدراسيةلتحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ والقراراتالمتعلقة بمصير التلاميذ منحيث مواصلة الدراسة .
المـادة 09 : يتخذ مجلس القسم في إطار التنظيم الجاري به العمل ، وبعد تحليل كافةالعناصر والمعلومات الضرورية الخاصةبكل تلميذ قراراته على أساس من العدل والموضوعيةوبكل سيادة تتمثل القرارات المذكورةفي القبول إلى القسم الأعلى ، وتكرار السنة والتوجيه ومراجعة التوجيه والإقصاء . المـادة 10 : مراعاة لأحكام المادة 05 من الأمر 76/35 ، لا يمكن اتخاذ قراربإقصاء تلميذ بصفة نهائية إلا إذا بلغ منالعمر 16 سنة كاملة في نهاية السنة المدنية . المـادة 11 : تكون قرارات مجلس القسم نافذة سواءفي المؤسسة الأصلية أو في أية مؤسسة أخرى ينتقل إليها التلميذ المـادة 12 : تسجل مداولات مجالس القسم في محاضر يقوم بتحريرها أستاذ يعين لهذاالغرض يوقعها بالإشتراك مع مديرالمؤسسة ، تدون مداولات مجلس القسم وقراراته فيسجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشرعليه قبل البدء في استعماله . المـادة 13 : يشكل سجل مداولات مجلس القسم وثيقةنظامية يحتفظ بها مدير المؤسسة وتعتمد مرجعا رسميا . المـادة 14 : تخضع مداولات مجلس القسم للسرية المهنية ويصرح مدير المؤسسة بالنتائجللتلاميذ وأوليائهم بصفة رسمية داخلالأقسام ويرسل إلى الأولياء الكشوف الفصلية . المـادة 15 : يتوجب على الأساتذة المشاركة فياجتماعات مجلس القسم ، وتعتبر هذه المهمة جزءا من واجباتهم المهنية. المـادة 16 : تجري اجتماعات مجالس الأقسام خارجالمواعيد المقررة للدروس . المـادة 17 : يمكن الأستاذ الرئيسي أن يطلب منمدير المؤسسة عقد مجلس القسم عند الضرورة. المـادة 18 : يمكن للمدير في المؤسسة ذات الأعداد الكبيرة وفي حالة مانع أنيكلف نائب المدير للدراسات أو الأستاذالرئيسي برئاسة عدد معين من مجالس الأقسام . المـادة 19 : يشارك الأستاذ الرئيسي في تحضيرمجالس القسم المنعقدة في نهاية كل فصل . المـادة 20 : تبلغ رزنامة اجتماعات مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية كل فصلوجداول أعمالها إلى أعضاء المجالس في أجلأقصاه أسبوعين قبل الاجتماع . المـادة 21 : تلغىجميع الأحكام المخالفة لهذاالقرار لا سيما القرار رقم 992 بتاريخ 15/09/1983 . المـادة 22 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة ،أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية
تم تحرير الرسالة |
|
|
|